بحيث ربما يترشّح منه « 1 » الوجوب « 2 » عليها « 3 » مع انحصار المقدّمة بها « 4 » ، إنّما هو « 5 » فيما إذا كان الواجب ، أهمّ من ترك المقدّمة المحرّمة ؛ و المفروض هاهنا و إن كان ذلك إلّا أنّه « 6 » كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغيّر « 7 » عمّا هو عليه من « 8 » الحرمة و المبغوضيّة ، و إلّا لكان الحرمة « 9 » معلّقة على إرادة المكلّف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته « 10 » مع اختياره له « 11 » ، و هو كما ترى ، مع أنّه خلاف الفرض و « 12 » أنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار .
مصنّف در اين عبارت و عبارتهاى بعدى كه خواهد آمد ، سه دليل مرحوم شيخ ( ره ) را بر مدّعاى خويش كه عبارت بود از اينكه « خروج » كاملا مأمور به است و نهى و آثار معصيت را ندارد ، به صورت « إن قلت » مطرح مىكند و به صورت « قلت » از آن جواب مىدهد :
دليل اوّل شيخ ( ان قلت : كيف لا يجديه . . . )
اگرچه « خروج » تصرّف در مال غير و غصب و حرام است ، ولى مقدّمهء تخلّص از حرام أشدّ ( بقاء و ماندن در مكان غصبى ) قرار گرفته است . و چون تخلّص از حرام ، واجب مىباشد ، خروج نيز كه مقدّمهء آن است ، واجب و مأمور به مىباشد .
جواب از دليل اوّل شيخ ( قلت : انّما تجب المقدّمة . . . )
مصنّف در جواب از اين دليل مىگويد : اگرچه مقدّمهء واجب ، واجب است ، امّا مقصود از مقدّمه ، « مقدّمهء مباح » مىباشد نه حرام . مثلا اگر حجّ ، واجب شد ، مقدّمهء مباح
هامش
( 1 ) . أى : الوجوب .
( 2 ) . فاعل « يترشّح » .
( 3 ) . أى : المقدّمة المحرّمة .
( 4 ) . أى : المحرّمة .
( 5 ) . أى : ذاك الاطلاق .
( 6 ) . أى : انحصار المقدّمة فى الحرام .
( 7 ) . أى : لا يتغيّر ما اضطرّ اليه ( الخروج ) .
( 8 ) . بيان « ما » .
( 9 ) . أى : حرمة ما اضطرّ اليه .
( 10 ) . أى : ما اضطرّ اليه .
( 11 ) . أى : غيره .
( 12 ) . اين تفسير « فرض » است نه خلاف فرض .