الفاضل القمّى « 1 » ناسبا له « 2 » إلى أكثر المتأخّرين و ظاهر الفقهاء .
و الحقّ أنّه « 3 » منهيّ عنه بالنهي السابق ، الساقط بحدوث الاضطرار إليه « 4 » ، و عصيان له « 5 » بسوء الاختيار ، و لا يكاد يكون مأمورا به - كما « 6 » إذا لم يكن هناك توقف « 7 » عليه « 8 » ، أو بلا انحصار به « 9 » - و ذلك ضرورة أنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام « 10 » رأسا « 11 » ، لا يكون عقلا معذورا في مخالفته « 12 » فيما اضطرّ إلى ارتكابه « 13 » بسوء اختياره ، و يكون معاقبا عليه « 14 » - كما إذا كان ذلك « 15 » بلا توقّف عليه « 16 » ، أو مع عدم الانحصار به « 17 » - و لا يكاد « 18 » يجدي توقّف انحصار التخلّص عن الحرام به « 19 » ، لكونه « 20 » بسوء الاختيار .
تنبيهات مسألهء اجتماع
مصنّف پس از آنكه در مسألهء اجتماع امر و نهى ، قائل به امتناع ( چه در مرحلهء جعل و چه در مرحلهء امتثال ) شد ، براى اين مسئله تنبيهاتى را در سه أمر ، مطرح مىكند كه تنبيه اوّل مربوط به بحث فقهى مىباشد .
هامش
( 1 ) . القوانين : ج 1 ، ص 153 .
( 2 ) . أى : هذا القول .
( 3 و 4 ) . أى : ما اضطرّ إليه .
( 5 ) . أى : النهى السابق .
( 6 ) . مثال نفى .
( 7 ) . لا يخفى أنّه لا توقّف هاهنا حقيقة بداهة ان الخروج إنّما هو مقدّمة للكون في خارج الدار ، لا مقدّمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام . نعم بينهما ملازمة ، لأجل التضادّ بين الكونين و وضوح الملازمة بين وجود الشيء و عدم ضدّه ، فيجب الكون في خارج الدار عرضا لوجوب ملازمة حقيقة فتجب مقدّمته كذلك . و هذا هو الوجه في المماشاة و الجري على أنّ مثل الخروج يكون مقدّمة لما هو الواجب من ترك الحرام فافهم . [ منه أعلى اللّه مقامه ] .
( 8 و 9 ) . أى : ما اضطرّ إليه .
( 10 ) . أى : الغصب .
( 11 ) . أى : دخولا و بقاء و خروجا .
( 12 و 13 ) . أى : الحرام .
( 14 ) . أى : ما اضطرّ إليه .
( 15 ) . أى : استحقاق العقاب .
( 16 و 17 ) . أى : ما اضطرّ إليه .
( 18 ) . در مأمور به شدن ، فايده نمىرساند .
( 19 و 20 ) . أى : ما اضطرّ إليه .