بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام « 1 » و « 2 » القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا .
و فيه « 3 » : أنّه « 4 » لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلّا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل إلّا ما أشرنا « 5 » إليه من النظر المسامحيّ الغير المبتني على التدقيق و التحقيق . و أنت خبير بعدم العبرة به « 6 » ، بعد الاطّلاع على خلافه « 7 » بالنظر الدّقيق .
و قد عرفت فيما تقدّم « 8 » : أنّ النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي ، بل في الأعمّ ، فلا مجال لأن يتوهّم أنّ العرف هو المحكّم في تعيين المداليل ، و « 9 » لعلّه « 10 » كان بين مدلوليهما « 11 » حسب تعيينه « 12 » تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين ، و إن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين . فتدبّر .
قول سوم در مسئله اجتماع ( قول به تفصيل )
مصنّف در اين متن ، قول سوّم در مسئله را مطرح و ردّ مىكند ، به اين بيان : قبلا دو قول در مسألهء اجتماع امر و نهى بيان شد ، كه يكى قول به « جواز » ، و ديگرى قول به « امتناع » ( مختار مصنّف ) بود .
علاوه بر اين دو قول ، قول سومى نيز در مسئله وجود دارد كه مختار مرحوم محقّق
هامش
( 1 ) . كالمحقّق الأردبيلي - قدّس سرّه - في مجمع الفائدة و البرهان : مبحث مكان المصلّي ، ج 2 ، ص 112 ، و نسبه في التقريرات إلى السيّد الطباطبائي صاحب الرياض ، و استظهره من كلام سلطان المحقّقين في حاشيته على المعالم و المحقّق القميّ - قدّس سرّهم - راجع مطارح الأنظار : ص 150 .
( 2 ) . عطف تفسير .
( 3 ) . أى : الاشكال فى التفصيل المذكور .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . فى المقدّمة الرابعة .
( 6 و 7 ) . أى : النظر المسامحى .
( 8 ) . في الأمر الرابع من الامور المتقدّمة على الخوض في المقصود .
( 9 ) . ادامهء بيان توهّم .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . أى : صيغة الأمر و النهى .
( 12 ) . أى : حسب تعيين العرف ( خ . ل : تعيّنه ) .