تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
نكته : دليل تعبير مصنّف به « اقتضائى » « 1 » در اينجا ، آن است كه در متلازمان ، امكان ندارد كه دو حكم متضادّ فعلى جمع شوند . البته برخى از محشّين بر مصنّف اشكال كرده‌اند كه اگر متلازمان باشند ، اشكالى ندارد كه يكى حقيقتا مستحبّ فعلى باشد و ديگرى مجازا مستحبّ فعلى باشد ، و خود مصنّف قبلا به اين مطلب اعتراف كرده بود . به‌هرحال از عبارت مصنّف در اينجا برمىآيد كه اگر متلازمان باشند نيز امكان ندارد هر دو حكم ، فعلى باشند ، هرچند يكى حقيقى و ديگرى مجازى باشد . * * * و منها « 2 » : أنّ أهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم ، مطيعا و عاصيا من وجهين ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاصّ - كما مثّل به الحاجبيّ و العضديّ « 3 » - فلو خاطه في ذاك المكان ، عدّ مطيعا لأمر الخياطة ، و عاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان . و فيه : - مضافا إلى المناقشة في المثال ، بأنّه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أنّ الكون المنهيّ عنه غير متّحد مع الخياطة وجودا أصلا ، كما لا يخفى - المنع إلّا عن صدق أحدهما : إمّا الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع . « 4 » نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض ، و العصيان ، في التوصّليّات . و أمّا في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلّا فيما صدر من المكلّف فعلا غير محرّم و غير مبغوض عليه ، كما تقدّم . « 5 »
هامش
( 1 ) . . . . إلّا اقتضائيّا بالعرض و المجاز . . . . ( 2 ) . هذا هو الدليل الثالث للمحقّق القميّ - قدّس سرّه - على الجواز ، راجع القوانين : ج 1 ، ص 148 . ( 3 ) . انظر شرح العضدي على مختصر الحاجبيّ : ص 92 - 93 ( مسألة استحالة كون الشىء واجبا حراما من جهة واحدة . ( 4 ) . أى : امتناع اجتماع الأمر و النهى فى واحد ذى وجهين . ( 5 ) . فى الأمر العاشر .