تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها « 1 » ، و أنّ الأمر الاستحبابيّ يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا « 2 » على نحو الحقيقة ، و مولويّا « 3 » اقتضائيّا كذلك « 4 » ، و فعليّا « 5 » بالعرض و المجاز فيما « 6 » كان ملاكه « 7 » ملازمتها « 8 » لما « 9 » هو مستحبّ ، أو « 10 » متّحدة « 11 » معه « 12 » على القول بالجواز . و لا يخفى أنّه « 13 » لا يكاد يأتي القسم الأوّل هاهنا ، فإنّ انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له ، إنّما يؤكّد إيجابه « 14 » ، لا أنّه يوجب استحبابه « 15 » أصلا و لو بالعرض و المجاز ، إلّا على القول بالجواز ، و كذا « 16 » فيما إذا لازم « 17 » مثل هذا العنوان « 18 » ، فإنّه « 19 » لو لم يؤكّد الإيجاب ، لما يصحّح الاستحباب « 20 » إلّا اقتضائيّا بالعرض و المجاز ، فتفطّن . مصنّف در اين متن مىگويد : از مطالبى كه در قسم دوم از اقسام عبادات مكروهه بيان شد ، معلوم مىشود كه در قسم اوّل مطلقا امكان ندارد كراهت ، به‌معناى أقليّت ثواب باشد ، چه بر مبناى جواز اجتماع و چه بر مبناى امتناع ، و بر مبناى امتناع نيز چه مبناى اتّحاد را بپذيريم و چه مبناى تلازم را . توضيح مطلب : نهى در قسم اول به ذات و عنوان عبادتى تعلّق مىگرفت كه بدل و جانشين نداشت ، مانند : « صوم روز عاشورا » ، به‌خلاف نهى در قسم دوم كه به ذات
هامش
( 1 ) . أى : العبادة . ( 2 ) . بنا بر اتّحاد و بنا بر تلازم . ( 3 ) . أى : الأمر الاستحبابى يكون مولويّا . ( 4 ) . أى : على نحو الحقيقة . ( 5 ) . أى : الأمر الاستحبابى يكون فعليّا . ( 6 ) . لفّ و نشر مشوّش . ( 7 ) . أى : الأمر الاستحبابى . ( 8 ) . مربوط به اخير ( فعليّا بالعرض ) / ضمير به « العبادة » برمىگردد . ( 9 ) . كالكون فى المسجد . ( 10 ) . مربوط به « مولويّا اقتضائيّا » . ( 11 ) . خ . ل : متّحدا . ( 12 ) . أى : مع ما هو مستحبّ . ( 13 ) . ضمير شأن . ( 14 و 15 ) . أى : الفعل الواجب . ( 16 ) . يعنى عنوان راجح ، موجب نمىشود استحباب فعل واجب را . ( 17 ) . أى : لازم الفعل الواجب . ( 18 ) . أى : العنوان الراجح . ( 19 ) . أى : العنوان الراجح فى صورة الملازمة . ( 20 ) . أى : استحباب فعل الواجب .