تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
العنوان « 1 » ، و « 2 » يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها « 3 » من سائر الأفراد « 4 » ، ممّا « 5 » لا يكون « 6 » متّحدا معه « 7 » أو ملازما له « 8 » ، إذ المفروض ، التمكّن من استيفاء مزيّة العبادة « 9 » بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا . هذا على القول بجواز الاجتماع . و أمّا على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، و أمّا في صورة الاتّحاد و ترجيح جانب الأمر - كما هو « 10 » المفروض ، حيث إنّه « 11 » صحّة العبادة - فيكون حال النهي فيه « 12 » حاله « 13 » في القسم الثاني ، فيحمل « 14 » على ما حمل « 15 » عليه « 16 » فيه « 17 » طابق النعل بالنعل ، حيث إنّه « 18 » بالدقّة يرجع إليه « 19 » ، إذ على الامتناع ليس الاتّحاد « 20 » مع العنوان الآخر « 21 » إلّا من مخصّصاته و مشخّصاته الّتي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة ، كما عرفت .

توضيح قسم سوم از عبادات مكروهه

قسم سوم از عبادت مكروهه ، عبارت بود از اينكه نهى ، تعلّق بگيرد به عبادت ، امّا
هامش
( 1 ) . أى : الكون فى مواضع التهمة . ( 2 ) . هذا بناء على النهى المولوى ، و أمّا على الارشاد ( يمكن أن يكون . . . ) . ( 3 ) . أى : العبادة . ( 4 ) . أى : سائر الافراد من هذه العبادة . ( 5 ) . بيان « افراد » . ( 6 ) . أى : لا يكون الأفراد . . . ( 7 و 8 ) . أى : ذاك العنوان . ( 9 ) . كالصلاة فى المسجد . ( 10 ) . أى : ترجيح جانب الأمر . ( 11 ) . أى : المفروض . ( 12 ) . أى : القسم الثالث . ( 13 ) . أى : النهى . ( 14 ) . أى : يحمل النهى فى القسم الثالث . ( 15 ) . أى : حمل النهى . ( 16 ) . ضمير به « ما » برمىگردد . ( 17 ) . أى : فى القسم الثانى . ( 18 ) . أى : القسم الثالث . ( 19 ) . أى : القسم الثانى . ( 20 ) . أى : اتّحاد العبادة . ( 21 ) . مثل الكون فى مواضع التهمة .