العنوان « 1 » ، و « 2 » يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها « 3 » من سائر الأفراد « 4 » ، ممّا « 5 » لا يكون « 6 » متّحدا معه « 7 » أو ملازما له « 8 » ، إذ المفروض ، التمكّن من استيفاء مزيّة العبادة « 9 » بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا .
هذا على القول بجواز الاجتماع .
و أمّا على الامتناع ، فكذلك في صورة الملازمة ، و أمّا في صورة الاتّحاد و ترجيح جانب الأمر - كما هو « 10 » المفروض ، حيث إنّه « 11 » صحّة العبادة - فيكون حال النهي فيه « 12 » حاله « 13 » في القسم الثاني ، فيحمل « 14 » على ما حمل « 15 » عليه « 16 » فيه « 17 » طابق النعل بالنعل ، حيث إنّه « 18 » بالدقّة يرجع إليه « 19 » ، إذ على الامتناع ليس الاتّحاد « 20 » مع العنوان الآخر « 21 » إلّا من مخصّصاته و مشخّصاته الّتي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزيّة زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة ، كما عرفت .
توضيح قسم سوم از عبادات مكروهه
قسم سوم از عبادت مكروهه ، عبارت بود از اينكه نهى ، تعلّق بگيرد به عبادت ، امّا
هامش
( 1 ) . أى : الكون فى مواضع التهمة .
( 2 ) . هذا بناء على النهى المولوى ، و أمّا على الارشاد ( يمكن أن يكون . . . ) .
( 3 ) . أى : العبادة .
( 4 ) . أى : سائر الافراد من هذه العبادة .
( 5 ) . بيان « افراد » .
( 6 ) . أى : لا يكون الأفراد . . .
( 7 و 8 ) . أى : ذاك العنوان .
( 9 ) . كالصلاة فى المسجد .
( 10 ) . أى : ترجيح جانب الأمر .
( 11 ) . أى : المفروض .
( 12 ) . أى : القسم الثالث .
( 13 ) . أى : النهى .
( 14 ) . أى : يحمل النهى فى القسم الثالث .
( 15 ) . أى : حمل النهى .
( 16 ) . ضمير به « ما » برمىگردد .
( 17 ) . أى : فى القسم الثانى .
( 18 ) . أى : القسم الثالث .
( 19 ) . أى : القسم الثانى .
( 20 ) . أى : اتّحاد العبادة .
( 21 ) . مثل الكون فى مواضع التهمة .