تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فصل : الأمر بالأمر بشيء ، أمر به « 1 » ، لو كان الغرض حصوله « 2 » ، و لم يكن له « 3 » غرض في توسيط أمر الغير به « 4 » إلّا تبليغ أمره به « 5 » ، كما هو المتعارف في أمر الرّسل بالأمر أو النهي . و أمّا لو كان الغرض من ذلك « 6 » يحصل بأمره « 7 » بذاك الشيء ، من دون تعلّق غرضه « 8 » به « 9 » ، أو مع تعلّق غرضه « 10 » به « 11 » لا مطلقا ، بل بعد تعلّق أمره « 12 » به « 13 » ، فلا يكون « 14 » أمرا بذاك الشيء ، كما لا يخفى . و قد انقدح بذلك أنّه « 15 » لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر ، على كونه « 16 » أمرا به « 17 » ، و لا بدّ في الدلالة عليه من قرينة عليه .

فصل دوازدهم - امر به « امر به شىء » « 18 »

مصنّف در اين فصل به اين بحث اشاره دارد كه : اگر مولا به كسى امر كند كه او به شخص يا اشخاص ديگر امر كند كه چيزى را انجام دهند ، آيا امر دوّم مانند اين است كه مولا مستقيما به آن چيز امر كرده باشد ، به‌گونه‌اى كه آن چيز ، مأمور به امر آمر اوّل خواهد بود ، يا اينكه چون واسطه در بين است و امر به امر مىباشد ، آن شىء و چيزى
هامش
( 1 ، 2 ) . أى : ذاك الشىء . ( 3 ) . أى : للآمر الأوّل . ( 4 ، 5 ) . أى : الشىء . ( 6 ) . أى : من الأمر بالأمر . ( 7 ) . أى : الآمر الثانى . ( 8 ) . أى : الآمر الأوّل . ( 9 ) . أى : الشىء . ( 10 ) . أى : الآمر الأوّل . ( 11 ) . أى : بالشىء . ( 12 ) . أى : الغير ( أى : الآمر الثانى ) . ( 13 ) . أى : الشىء . ( 14 ) . أى : لا يكون الأمر بالأمر بالشىء ، أمرا بذاك الشىء . ( 15 ) . ضمير شأن . ( 16 ) . أى : الأمر بالأمر . ( 17 ) . أى : ذاك الشىء . ( 18 ) . امر اوّل مربوط به آمر اول ، و امر دوم مربوط به آمر دوم است . يعنى آمر اوّل به آمر دوم ، امر مىكند كه او به چيزى امر نمايد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 473 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني