تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به « 1 » قبل امتثاله « 2 » ، فهل يوجب « 3 » تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأول ، و « 4 » البعث « 5 » الحاصل به « 6 » ؟ قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين ، من دون أن يجيء تقييد لها « 7 » في البين ، و لو كان « 8 » به مثل « مرّة أخرى » كي يكون متعلّق كلّ منهما « 9 » غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى . و المنساق من إطلاق الهيئة ، و إن كان هو تأسيس الطّلب لا تأكيده ، إلّا أنّ الظاهر هو انسباق التأكيد عنها ، فيما كانت « 10 » مسبوقة بمثلها ، و لم يذكر هناك سبب ، أو ذكر سبب واحد .

فصل سيزدهم - امر بعد از امر

مصنّف در اين فصل به اين بحث اشاره دارد كه : اگر مولا به چيزى امر كند ، و دوباره به همان چيز امر كند ، آيا امر دوّم « تأسيس » است به‌گونه‌اى كه دو بار بايد امتثال شود ، و يا « تأكيد » امر اوّل است و يك بار بايد امتثال شود . در تحقيق اين بحث مىگويد : چنين امرى دو صورت دارد : 1 - امر دوم ، بعد از امتثال امر اوّل است . در اين صورت بدون شكّ ، امر دوم ، براى تأسيس است نه تأكيد . مثلا وقتى مولا به شخصى بگويد : « انصر زيدا » ، و او زيد را يارى كند ، و دوباره بگويد : « انصر زيدا » ، معلوم است كه در امر دوم ، نصرت و يارى جديدى را خواسته است نه اينكه يارى اول را تأكيد كرده باشد . يعنى مولا در اينجا گويا دو يارى ( مثلا يارى با زبان و يارى با عمل ) از شخص ، خواسته است .
هامش
( 1 ) . أى : بذاك الشىء . ( 2 ) . أى : الأمر الأوّل . ( 3 ) . أى : يوجب الأمر بشىء بعد الأمر ، تكرار . . . ( 4 ) . عطف تفسيرى . ( 5 ) . أى : . . . يوجب تأكيد البعث الحاصل به . ( 6 ) . أى : الأمر الأوّل . ( 7 ) . أى : للطبيعة . ( 8 ) . أى : كان التقييد . ( 9 ) . أى : هذين الطلبين المتعلّقين بالطبيعة الواحدة . ( 10 ) . أى : الهيئة .
شرح كفاية الأصول — صفحة 476 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني