ثم إنّه « 1 » لا دلالة للأمر بالموقّت بوجه « 2 » ، على الأمر به « 3 » في خارج الوقت ، بعد فوته « 4 » في الوقت ، لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به « 5 » .
نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل ، لم يكن له « 6 » إطلاق على التقييد بالوقت ، و كان لدليل الواجب إطلاق ، لكان قضيّة إطلاقه ، ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت ، و كون التقييد به « 7 » بحسب تمام المطلوب لا أصله .
و بالجملة : التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب « 8 » ، كذلك ربما يكون بنحو تعدّد المطلوب « 9 » ، بحيث كان أصل الفعل ، و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة ، و إن لم يكن به تمام المطلوب ، إلا أنّه « 10 » لا بدّ في إثبات أنّه « 11 » بهذا النحو « 12 » ، من دلالة « 13 » ، و لا يكفي الدليل على الوقت ، إلّا فيما عرفت « 14 » ، و مع عدم الدلالة فقضيّة أصالة البراءة ، عدم وجوبها « 15 » في خارج الوقت ، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت ، فتدبّر جيّدا .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : لا مطابقة و لا تضمّنا و لا التزاما .
( 3 ، 4 ، 5 ) . أى : الموقّت .
( 6 ) . أى : الأمر بالموقّت .
( 7 ) . أى : الموقّت .
( 8 ) . در جايى كه توقيت ، اطلاق داشته باشد .
( 9 ) . در جايى كه توقيت ، اهمال داشته باشد .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . أى : التوقيت .
( 12 ) . أى : بنحو تعدّد المطلوب .
( 13 ) . أى : من دلالة لفظيّة .
( 14 ) . دليل بر وقت ، نمىگويد در خارج وقت هم واجب است ، مگر در جايى كه دليل اصل واجب ، اطلاق و دليل توقيت ، اهمال داشته باشد . در اينجا مرحوم مشكينى اشكال كرده كه در عبارت مصنف ، مسامحه است . امّا اشكال مرحوم مشكينى بر مصنّف در صورتى وارد است كه عبارت « الّا فيما عرفت » استثناى از « و لا يكفى الدليل على الوقت » باشد زيرا در اين فرض استثناء مورد ندارد چون قبلا چيزى راجع به دليل وقت نفرمودهاند ، ولى مىتوان عبارت را به « الّا انّه لا بدّ فى اثبات انّه بهذا النحو ، من دلالة » مربوط دانست و « فيما عرفت » هم اشاره است به كلام گذشته ايشان كه فرمود « و كان لدليل الواجب اطلاق . . . » و لذا معناى عبارت اينطور مىشود كه : « دليل بر وقت ، چنين دلالتى ندارد كه در خارج وقت هم عمل ، واجب باشد ، مگر در صورتى كه دليل اصل واجب ، اطلاق داشته باشد ، چنانچه قبلا بيان شد كه در اين صورت دليل داريم كه عمل در خارج وقت هم واجب است .
( 15 ) . أى : الصلاة .