تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فصل : لا يخفى أنّه « 1 » و إن كان الزّمان ممّا لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلّا أنّه « 2 » تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون « 3 » موقّتا ، و أخرى لا دخل له « 4 » فيه « 5 » أصلا فهو « 6 » غير موقّت ، و الموقّت إمّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره ، فمضيّق ، و إمّا أن يكون « 7 » أوسع منه « 8 » فموسّع . و لا يذهب عليك أنّ الموسّع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة « 9 » ، كان له أفراد تدريجيّة « 10 » يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقليا . و لا وجه لتوهّم أن يكون التخيير بينها « 11 » شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها « 12 » ، كما لا يخفى ، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ، ممّا لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطوّلات .

فصل يازدهم - واجب موقّت و غير موقّت

مصنّف در اين فصل ، در مورد واجب موقّت و غير موقّت بحث مىكند و مىگويد : اگرچه عقلا در هر عملى كه از اشخاص صادر مىشود ، زمان ، ضرورت دارد ( زيرا عمل ، مادّى است ) امّا گاهى زمان در عمل ، ملاحظه مىشود و گاهى ملاحظه نمىشود . بنابراين واجب شرعى بر دو قسم تقسيم مىشود :
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : الزمان . ( 3 ) . أى : يكون الواجب . ( 4 ) . أى : الزمان . ( 5 ) . أى : الواجب . ( 6 ) . أى : الواجب . ( 7 ) . أى : يكون الزمان . ( 8 ) . أى : الواجب . ( 9 ) . أى : العرضيّة . ( 10 ) . أى : الطوليّة . ( 11 ) . أى : الافراد التدريجيّة . ( 12 ) . أى : إلى الطبائع .
شرح كفاية الأصول — صفحة 461 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني