تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فصل : في الوجوب « 1 » الكفائي : و التحقيق أنّه سنخ من الوجوب ، و له تعلّق بكلّ واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله ، الكلّ « 2 » ، لعوقبوا على مخالفته جميعا ، و « 3 » إن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، و ذلك لأنّه « 4 » قضيّة ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكلّ أو البعض . كما أنّ الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ، و استحقاقهم للمثوبة ، و سقوط الغرض بفعل الكلّ ، كما هو قضيّة توارد العلل المتعدّدة على معلول واحد .

فصل دهم - وجوب كفائى

مصنّف در اين فصل ، تحقيقى در اطراف واجب كفائى دارد كه توضيح آن چنين است : تحقيق در وجوب كفائى ( و التحقيق أنّه . . . ) مصنف مىگويد : وجوب كفائى ، يك سنخ و نوع از وجوب است كه به تمام مكلّفين تعلّق مىگيرد ، به‌گونه‌اى كه اگر همه در امتثال آن كوتاهى كنند ، به خاطر مخالفت با واجب ، عقاب مىشوند ، اگرچه با انجام آن توسّط عدّه‌اى از مكلّفين ، نسبت به بقيّه ساقط خواهد شد . مثلا همه مكلّفند كه ميّت مسلمان را غسل دهند و كفن و دفن كنند و اگر همه ، آن را ترك كنند ، به‌طور مساوى عقاب مىشوند ، ولى اگر عدّه‌اى اقدام به آن كنند ، ديگران تكليفى نخواهند داشت . دليل مطلب آن است كه در وجوب كفائى ، يك فعل و عمل فرض مىشود كه فقط يك غرض برآن مترتّب است ، بنابراين وقتى اين غرض با فعل يك نفر و يا يك عدّه ، و يا
هامش
( 1 ) . خ . ل : فى وجوب الواجب الكفائى . ( 2 ) . فاعل « أخلّ » . ( 3 ) . وصليّه . ( 4 ) . أى : السقوط بفعل البعض .