تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فصل : لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه « 1 » ، خلافا لما نسب « 2 » إلى أكثر مخالفينا « 3 » ، ضرورة « 4 » أنّه « 5 » لا يكاد يكون الشيء « 6 » مع عدم علّته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإنّ الشرط من أجزائها « 7 » ، و « 8 » انحلال المركّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام . نعم لو كان المراد من لفظ الأمر ، الأمر ببعض مراتبه ، و من الضمير الراجع إليه « 9 » بعض مراتبه الآخر ، بأن يكون النزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليّة . و بعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه « 10 » مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه ، لكان « 11 » جائزا ، و في وقوعه في الشرعيّات و العرفيّات غنى و كفاية ، و لا يحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان . و قد عرفت سابقا « 12 » أنّ داعي إنشاء الطلب ، لا ينحصر بالبعث و التحريك جدّا حقيقة ، بل قد يكون « 13 » صوريّا امتحانا ، و ربما يكون غير ذلك . و « 14 » منع كونه « 15 » أمرا إذا لم يكن بداعي البعث جدّا واقعا ، و إن كان « 16 » في محلّه ، إلّا أنّ
هامش
( 1 ) . أى : شرط الأمر ( أى : الوجوب لا الوجود ) . ( 2 ) . كما فى معالم الأصول ، ص 85 ؛ و قوانين الأصول ، ص 125 . ( 3 ) . راجع شرح مختصر الأصول للعضدى ، ص 107 ؛ و تيسير التحرير ، ج 2 ، ص 240 . ( 4 ) . علّت « لا يجوز » . ( 5 ) . ضمير شأن . ( 6 ) . أى : الأمر هاهنا . ( 7 ) . أى : العلّة . ( 8 ) . استينافيّه . ( 9 ) . أى : الأمر . ( 10 ) . أى : الأمر . ( 11 ) . جواب « لو » . ( 12 ) . فى المبحث الاوّل من المقصد الأوّل ، من الفصل الثانى . ( 13 ) . أى : يكون انشاء الطلب . ( 14 ) . استينافيّه . ( 15 ) . أى : انشاء الطلب . ( 16 ) . أى : كان المنع .