تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
لا مزاحمة ، فإنّه « 1 » معها « 2 » و إن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بها ، إلّا أنه « 3 » ليس لقصور فيه « 4 » ، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما تعمّه عقلا ، و على كلّ حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال و إطاعة الأمر بها « 5 » ، بين هذا الفرد « 6 » و سائر الأفراد أصلا . هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع . و أمّا بناء على تعلّقها بالأفراد ، فكذلك ، و إن كان جريانه « 7 » عليه « 8 » أخفى ، كما لا يخفى ، فتأمّل . ثمّ لا يخفى أنّه « 9 » بناء على إمكان الترتّب و صحّته ، لا بدّ من الالتزام بوقوعه « 10 » ، من دون انتظار دليل آخر عليه ، و ذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة الترتّب ، لا تقتضي عقلا إلّا امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك « 11 » ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة ، و لم يكن في الملاك كفاية ، كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة ، لثبوت الأمر بها « 12 » في هذا الحال « 13 » ، كما إذا لم تكن هناك مضادّة . ثمّ إنّه لا أظنّ . . . در اين متن مصنّف اشكال ديگرى را بر ترتّب ، مطرح مىكند ، كه توضيح آن چنين است :

اشكال مصنّف بر ترتّب

مصنّف مىگويد : اگر ترتّب را بپذيريم ، تالى فاسد و محذورى دارد كه قائلين به
هامش
( 1 ) . أى : ما زوحم ( أى : الفرد الخارج ) . ( 2 ) . أى : مع المزاحمة . ( 3 ) . أى : عدم الشمول . ( 4 ) . أى : ما زوحم ( أى : الفرد الخارج ) . ( 5 ) . أى : الطبيعة . ( 6 ) . أى : الفرد الخارج . ( 7 ) . أى : ما تقدّم . ( 8 ) . أى : بناء على تعلّق الأوامر بالأفراد . ( 9 ) . ضمير شأن . ( 10 ) . أى : الترتّب . ( 11 ) . أى : لا الاجتماع طوليّا و ترتبيّا . ( 12 ) . أى : العبادة . ( 13 ) . أى : فى حال ترك الأهمّ .