تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الطرد من طرف الأمر بالأهمّ ، فإنّه على هذا الحال « 1 » يكون طاردا لطلب الضدّ ، كما كان « 2 » في غير هذا الحال « 3 » ، فلا يكون له « 4 » معه « 5 » أصلا بمجال . إن قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك « 6 » من طلب الضدّين في العرفيّات ؟ قلت : لا يخلو إمّا أن يكون الأمر به غير الأهمّ ، بعد التجاوز عن الأمر به و طلبه حقيقة . و إمّا أن يكون الأمر به « 7 » إرشادا إلى محبوبيّته و بقائه على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لو لا المزاحمة ، و أنّ الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها « 8 » بعض ما استحقّه « 9 » من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهمّ ، لا أنّه « 10 » أمر مولوي فعليّ كالأمر به « 11 » ، فافهم و تأمّل جيّدا .

« بحث ترتّب »

مصنّف در اين متن بحث مهمّى را مطرح مىكند كه در اصول به‌عنوان « ترتّب » معروف است و مورد اختلاف بين علما مىباشد . از يك طرف مرحوم محقّق ثانى ، مرحوم ميرزاى شيرازى ، مرحوم سيّد محمّد فشاركى اصفهانى و ميرزاى نائينى ، ترتّب را قبول دارند . و از طرف ديگر شيخ انصارى و مصنّف و عدّهء ديگرى ، ترتّب را قبول ندارند . قبل از بررسى اقوال و بيان دليل هركدام و تعيين قول صحيح ، لازم است ابتدا ترتّب را معنا كنيم .
هامش
( 1 ) . أى : حال عصيان المكلّف . ( 2 ) . أى : كما كان طاردا لطلب الضدّ . ( 3 ) . أى : غير حال العصيان . ( 4 ) . أى : الأمر بالمهمّ . ( 5 ) . أى : مع الأمر بالأهمّ . ( 6 ) . أى : بنحو الترتّب و الطولى . ( 7 ) . أى : به غير الأهمّ ( أى : المهمّ ) . ( 8 ) . أى : بسبب المثوبة . ( 9 ) . أى : استحقّ المكلّف . ( 10 ) . أى : الأمر به غير الأهمّ . ( 11 ) . أى : بالأهمّ .