فيما « 1 » علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه « 2 » إلى الترتّب ، مع أنّه « 3 » محال بلا ريب و لا إشكال .
إن قلت : فرق بين الاجتماع في عرض واحد و الاجتماع كذلك « 4 » ، فإنّ الطلب في كلّ منهما « 5 » في الأول « 6 » يطارد الآخر ، بخلافه « 7 » في الثاني « 8 » ، فإنّ الطلب به غير الأهمّ لا يطارد طلب الأهمّ ، فإنه « 9 » يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهمّ ، فلا يكاد يريد « 10 » غيره « 11 » على تقدير إتيانه « 12 » ، و عدم عصيان أمره « 13 » .
قلت : ليت شعري كيف لا يطارده « 14 » الأمر به غير الأهمّ ؟ و هل يكون طرده « 15 » له « 16 » إلّا من جهة فعليّته « 17 » ، و مضادّة متعلّقة للأهمّ ؟ و المفروض فعليّته « 18 » ، و مضادّة متعلّقه له « 19 » .
و « 20 » عدم إرادة غير الأهمّ على تقدير الإتيان به « 21 » ، لا يوجب عدم طرده « 22 » لطلبه « 23 » مع تحقّقه « 24 » ، على تقدير عدم الإتيان به « 25 » و عصيان أمره « 26 » ، فيلزم اجتماعهما « 27 » على هذا التقدير « 28 » ، مع ما هما عليه من المطاردة ، من جهة المضادّة بين المتعلّقين « 29 » ، مع أنّه « 30 » يكفي
هامش
( 1 ) . أى : فى الطلب الّذى . . .
( 2 ) . أى : الطلب المحال .
( 3 ) . أى : طلب الضدّين فى عرض واحد .
( 4 ) . أى : بنحو الترتّبى و الطولى .
( 5 ) . أى : الضدّين .
( 6 ) . أى : طلب الضدّين فى عرض واحد .
( 7 ) . أى : الطلب .
( 8 ) . أى : طلب الضدّين بنحو الترتّب .
( 9 ) . أى : الطلب به غير الأهمّ ( الطلب بالمهمّ ) .
( 10 ) . أى : يريد المكلّف .
( 11 ) . أى : غير الأهمّ .
( 12 ، 13 ) . أى : الأهمّ .
( 14 ) . أى : الأمر بالأهمّ .
( 15 ) . أى : الأمر به غير الأهمّ .
( 16 ) . أى : الأمر بالأهمّ .
( 17 ، 18 ) . أى : الأمر به غير الأهمّ .
( 19 ) . أى : مضادّة متعلّق الأمر به غير الأهمّ ، لمتعلّق الأمر بالأهمّ .
( 20 ) . استينافيّه .
( 21 ) . أى : الأهمّ .
( 22 ) . أى : الأمر به غير الأهمّ .
( 23 ) . أى : الأهمّ .
( 24 ) . أى : غير الأهمّ ( المهمّ ) .
( 25 ، 26 ) . أى : الأهمّ .
( 27 ) . أى : الأهمّ و المهمّ .
( 28 ) . أى : تقدير عدم اتيان الأهمّ .
( 29 ) . أى : متعلّق الأهمّ ( كالإزالة ) و متعلّق المهمّ ( كالصلاة ) .
( 30 ) . ضمير شأن .