الأمر الرّابع : تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ، و هي « 1 » النهي عن الضدّ بناء على الاقتضاء ، بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده « 2 » إذا كان عبادة .
و عن البهائي ( رحمه اللّه ) « 3 » أنّه أنكر الثمرة ، بدعوى أنّه « 4 » لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ ، بل يكفي عدم الأمر به « 5 » ، لاحتياج العبادة إلى الأمر .
و فيه : إنّه « 6 » يكفي مجرّد الرجحان و المحبوبيّة للمولى ، كي يصحّ أن يتقرّب به منه « 7 » ، كما لا يخفى ، و الضدّ بناء على عدم حرمته يكون كذلك « 8 » ، فإنّ المزاحمة على هذا لا يوجب « 9 » إلّا ارتفاع الأمر المتعلّق به « 10 » فعلا ، مع بقائه « 11 » على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة ، كما هو مذهب العدلية ، أو غيرها « 12 » أيّ شيء كان ، كما هو مذهب الأشاعرة ، و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته « 13 » و خروجه عن قابليّة التقرّب به ، كما حدث « 14 » بناء على الاقتضاء .
امر چهارم : بيان ثمره
در اين امر بحث مىشود كه آيا مسئله « امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است يا نه » ثمرهء فقهى دارد يا نه ؟
مصنّف مىگويد : اين مسئله ثمره دارد ، و ثمرهاش در جايى ظاهر مىشود كه ضدّ خاصّ ، امر عبادى باشد ، مانند « صلاة » كه بهعنوان يك امر عبادى ، ضدّ ازاله مىباشد .
بيان ثمره اين است كه : اگر قائل شويم كه امر به شىء ، مقتضى نهى از ضدّ است ، آنگاه با ضميمه اينكه نهى از عبادات ، موجب فساد است ( بهخلاف نهى از معامله كه موجب فساد نيست ) ، نتيجه اين مىشود كه صلاة در فرض ضدّيّت آن با ازاله ، باطل است .
هامش
( 1 ) . أى : النتيجة .
( 2 ) . أى : الضدّ .
( 3 ) . زبدة الاصول ، ص 82 ( مخطوط ) .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . أى : الضدّ .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : المولى .
( 8 ) . أى : راجحا و محبوبا .
( 9 ) . لا توجب .
( 10 ، 11 ) . أى : الضدّ .
( 12 ) . أى : المصلحة .
( 13 ) . أى : الضدّ .
( 14 ) . أى : كما حدث ما يوجب مبغوضيّته .