تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
و من هنا انقدح أنّه « 1 » لا وجه لدعوى العينيّة « 2 » ، ضرورة أنّ اللزوم يقتضي الاثنينية ، لا الاتّحاد و العينيّة . نعم لا بأس بها « 3 » ، بأن يكون المراد بها « 4 » أنّه « 5 » يكون هناك « 6 » طلب واحد ، و هو « 7 » كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود « 8 » و بعثا إليه ، كذلك يصحّ أن ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه « 9 » ، فافهم .

امر سوم [ تقريب اقتضاء تضمنى و فساد آن ]

بحث در امر دوم دربارهء ضدّ خاص بود و عدّه‌اى گفته بودند كه امر به شىء اقتضاء مىكند نهى از ضدّ خاصّ را ، به اقتضاى لزومى ، و بيان شد كه اين لزوم يا از طريق مقدّميّت است و يا از طريق ملازمه . مصنّف در مورد مقدّميّت ، اگرچه كبراى مسئله ( اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، تلازم است ) را قبول داشت امّا صغراى مسئله ( اينكه عدم يكى از ضدّين ، مقدّمهء وجود ضدّ ديگر باشد ) را منع كرد . و در مورد ملازمه ، اگرچه صغراى مسئله ( اينكه عدم يكى از ضدّين ، ملازم با وجود ضدّ ديگر است ) را پذيرفت ، امّا در كبراى مسئله ( اينكه حكم متلازمين ، يكى باشد ) اشكال كرد و گفت : ممكن است يكى از دو متلازم ، ظاهرا محكوم به حكمى باشد ولى متلازم ديگر در ظاهر ، بدون حكم باشد . ولى بحث در امر سوم ، در مورد ضدّ عامّ ( ترك ) است كه آيا امر به شىء ، اقتضاء مىكند نهى از ضدّ عامّ را يا نه ؟ مصنّف در اينجا ابتدا نظر صاحب معالم را مطرح و سپس تحقيق در مسئله را بيان مىكند .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . بين الأمر بالشىء و النهى عن ضدّه العامّ . ( 3 ، 4 ) . أى : العينيّة . ( 5 ) . ضمير شأن . ( 6 ) . أى : الأمر بالشىء . ( 7 ) . أى : الطلب الواحد . ( 8 ) . أى : الفعل . ( 9 ) . أى : عن الترك .