تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
الموجود ، و عدم التوقّف على عدم الضدّ المعدوم ، فتأمّل في أطراف ما ذكرناه ، فإنّه دقيق و بذلك حقيق . فقد ظهر عدم حرمة الضدّ من جهة المقدميّة . و أمّا من جهة لزوم عدم اختلاف « المتلازمين في الوجود » ، في « 1 » الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما به غير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه . و عدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة « 2 » أيضا « 3 » ، بل « 4 » على ما « 5 » هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي « 6 » ، من « 7 » الحكم الواقعي .

امر دوم [ دفع توهم مقدميت بين دو ضد ]

قبل از توضيح امر دوّم ، اشاره به اين نكته لازم است كه : در امر اوّل بيان شد جهتى كه در اين فصل ( الامر بالشيء هل يقتضى . . . ) مورد بحث است ، جهت « اقتضاء » مىباشد كه آيا امر به شىء ، اقتضاء دارد نهى از ضدّ را تا اينكه نتيجه فقهى داشته باشد ، يا اينكه اقتضاء ندارد تا نتيجه فقهى نداشته باشد . و همچنين بيان شد كه اقتضاء سه احتمال دارد : 1 - بر وجه عينيّت . 2 - بر وجه جزئيت . 3 - بر وجه لزوم ( كه لزوم نيز يا از طريق تلازم و يا از طريق مقدميّت ، ثابت است ) . پس از ذكر اين نكته ، امر دوّمى را كه مصنّف مطرح كرد ، توضيح مىدهيم ، به اين بيان :
هامش
( 1 ) . متعلّق به « عدم اختلاف » . ( 2 ) . أى : الملازمة . ( 3 ) . كالجهة المقدّميّة . ( 4 ) . أى : بل الضدّ ( كالصلاة ) يكون باقيا . ( 5 ) . أى : الحكم . ( 6 ) . كالإزالة . ( 7 ) . بيان « ما » ( ما هو عليه ) .