تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الاستدلالات - و هو « 1 » ما ذكره أبو الحسن [ الحسين ] البصري « 2 » ، و هو « 3 » أنّه « 4 » لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها ، و حينئذ فإن بقي الواجب « 5 » على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، و إلّا « 6 » خرج الواجب المطلق عن وجوبه . و فيه : - بعد إصلاحه بإرادة عدم المنع « 7 » الشرعي من التالي « 8 » في الشرطيّة الاولى ، لا الإباحة الشرعيّة « 9 » ، و إلّا كانت الملازمة واضحة البطلان ، و « 10 » إرادة الترك عمّا « 11 » أضيف إليه الظرف « 12 » ، لا « 13 » نفس الجواز ، و إلّا فمجرد الجواز بدون الترك « 14 » ، لا يكاد يتوهّم [ معه ] صدق القضيّة الشرطيّة الثّانية « 15 » - ما لا يخفى ؛ فانّ الترك « 16 » بمجرّد عدم المنع شرعا ، لا يوجب صدق إحدى الشرطيّتين ، و لا يلزم أحد المحذورين ، فإنّه « 17 » و إن لم يبق له « 18 » وجوب معه « 19 » ، إلّا أنّه « 20 » كان ذلك « 21 » بالعصيان ، لكونه « 22 » متمكّنا من الإطاعة و الإتيان ، و قد اختار تركه « 23 » به ترك
هامش
( 1 ) . أى : الاستدلال الّذى كالاصل . ( 2 ) . هو أبو الحسن على بن اسماعيل بن اسحاق الأشعرى من نسل أبى موسى الأشعرى ، ولد فى البصرة سنة 260 تلقى مذهب المعتزلة و تقدّم فيهم ، ثمّ رجع و جاهر بخلافهم و أسّس مذهب الأشاعرة . ( 3 ) . أى : الاستدلال الّذى كالاصل . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . أى : ذو المقدّمة . ( 6 ) . أى : و إن لم يبق الواجب على وجوبه . ( 7 ) . أى : الإباحة بالمعنى الأعمّ . ( 8 ) . أى : « لجاز تركها » . ( 9 ) . أى : لا الإباحة بالمعنى الأخصّ . ( 10 ) . عطف بر « ارادة عدم . . . » ، أى : و بعد إصلاحه بإرادة الترك . . . . ( 11 ) . أى : « إذ » فى قوله : « حينئذ » . ( 12 ) . أى : « حين » فى قوله : « حينئذ » . ( 13 ) . عطف بر « الترك » . ( 14 ) . أى : الترك فى الخارج . ( 15 ) . أى : فإن بقى . . . . ( 16 ) . أى : ترك المقدّمة . ( 17 ) . ضمير شأن . ( 18 ) . أى : للواجب ( ذى المقدّمة ) . ( 19 ) . أى : مع الترك . ( 20 ) . ضمير شأن . ( 21 ) . أى : عدم بقاء وجوب الواجب . ( 22 ) . أى : المكلّف . ( 23 ) . أى : الواجب .