تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شاهد على أنّ الانسان إذا أراد شيئا له مقدّمات ، أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطّلب ، مثله « 1 » ، و يقول مولويّا : « أدخل السوق و اشتر اللحم » مثلا ، بداهة أنّ الطّلب المنشأ بخطاب « أدخل » مثل المنشأ بخطاب « اشتر » في كونه « 2 » بعثا مولويّا ، و أنّه حيث تعلّقت إرادته « 3 » بإيجاد عبده الاشتراء ، ترشّحت منها « 4 » له إرادة أخرى بدخول السّوق ، بعد الالتفات إليه « 5 » و أنّه « 6 » يكون مقدّمة له « 7 » ، كما لا يخفى . و يؤيّد الوجدان ، بل يكون من أوضح البرهان ، وجود الأوامر الغيريّة في الشرعيّات « 8 » و العرفيّات « 9 » ؛ لوضوح أنّه « 10 » لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيريّ ، إلّا إذا كان فيها « 11 » مناطه « 12 » ، و إذا كان « 13 » فيها « 14 » ، كان « 15 » في مثلها ، فيصحّ تعلّقه « 16 » به « 17 » أيضا ، لتحقّق ملاكه « 18 » و مناطه « 19 » ، و التفصيل بين السّبب و غيره و الشّرط الشّرعي و غيره سيأتي بطلانه ، و أنّه « 20 » لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة و مقدّمة . و لا بأس بذكر الاستدلال الّذى هو كالأصل لغيره « 21 » - ممّا « 22 » ذكره الأفاضل « 23 » من
هامش
( 1 ) . أى : مثل الشىء ( أى : الواجب : ذى المقدّمة ) . ( 2 ) . أى : الخطاب المنشأ بخطاب « أدخل » . ( 3 ) . أى : المولى . ( 4 ) . أى : من ارادة المولى . ( 5 ) . أى : الدخول . ( 6 ) . أى : الدخول . ( 7 ) . أى : للاشتراء . ( 8 ) . كالطهارات الثلاث . ( 9 ) . كنصب السلّم . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . أى : فى المقدّمة . ( 12 ) . أى : مناط الأمر الغيرى ، أى : المقدّميّة و التوقّف . ( 13 ) . أى : كان و حصل المناط . ( 14 ) . أى : المقدّمة الّتي يتعلّق بها أمر غيرى . ( 15 ) . أى : كان المناط . ( 16 ) . أى : الأمر الغيرى . ( 17 ) . أى : بمثلها . ( 18 ) . أى : الأمر الغيرى . ( 19 ) . أى : الأمر الغيرى . ( 20 ) . ضمير شأن . ( 21 ) . أى لغير هذا الاستدلال . ( 22 ) . بيان « غير » . ( 23 ) . مطارح الأنظار ، ص 83 ؛ هداية المسترشدين ، ص 205 ؛ نهاية الأصول ، ص 88 .