تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الملازمة - من باب النهي في العبادة « 1 » و المعاملة « 2 » . و ثانيا : « 3 » إنّ الاجتماع « 4 » و عدمه لا دخل له في التوصّل « 5 » بالمقدّمة المحرّمة ، و عدمه « 6 » ، أصلا ، فإنّه « 7 » يمكن التوصّل بها « 8 » إن كانت توصليّة و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم جواز التوصّل بها إن كانت تعبديّة على القول بالامتناع « 9 » ، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ، و جواز التوصل بها « 10 » على القول بالجواز « 11 » كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه . و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها « 12 » ، و عدم جوازه « 13 » ، أصلا ، بين أن يقال بالوجوب « 14 » ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى .

تذنيب ( ثمرهء بحث ) [ در وجوب مقدمه و عدم وجوب آن ]

مصنّف قدّس سرّه در دنباله بحث مقدّمهء واجب ، به ثمرهء آن اشاره دارد ، به اين بيان : قبلا گفته شد « 15 » ، هرگاه ثمرهء بحثى بتواند در كبرا يا در طريق استنباط و استخراج حكم شرعى كلّى قرار بگيرد ، جزء مسائل علم اصول محسوب مىشود . حال كه مقدّمهء واجب ، يك مسألهء اصولى هست ، آيا ثمره‌اى دارد كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار بگيرد يا خير ؟
هامش
( 1 ) . فى المقدّمات العباديّة . ( 2 ) . فى المقدّمات غير العباديّة . ( 3 ) . قد حذف المصنّف ( ره ) إشكالا آخر من نسختين ، و جعل الثالث مكانه ، و هذا يشعر بإضرابه عن الإيراد الثانى و هو قوله : « لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا ، لاختصاص الوجوب به غير المحرّم ، في غير صورة الانحصار به ، و فيها إمّا لا وجوب للمقدّمة ، لعدم وجوب ذى المقدّمة لأجل المزاحمة ، و إمّا لا حرمة لها لذلك ، كما لا يخفى . » ( 4 ) . أى : اجتماع الوجوب و الحرمة . ( 5 ) . خ . ل : التوسل . ( 6 ) . أى : عدم التوصّل . ( 7 ) . ضمير شأن . ( 8 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة . ( 9 ) . أى : امتناع الاجتماع ( اجتماع الوجوب و الحرمة ) . ( 10 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة . ( 11 ) . أى : جواز الاجتماع . ( 12 ) . أى : بالمقدّمة المحرّمة . ( 13 ) . أى : التوصّل . ( 14 ) . أى : وجوب المقدّمة . ( 15 ) . در بحث تعريف علم اصول ، و در بحث صحيح و اعمّ بيان شد .