تذنيب : في بيان الثّمرة ، و هي في المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا « 1 » - ليست إلّا أن تكون نتيجتها « 2 » صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة « 3 » ، فإنّه « 4 » بضميمة مقدّمة « 5 » كون شيء مقدّمة لواجب ، يستنتج انّه واجب .
و منه قد انقدح : أنّه « 6 » ليس منها « 7 » مثل برء النّذر بإتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب ، و « 8 » حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدّماته « 9 » إذا كانت له « 10 » مقدّمات كثيرة ، لصدق الإصرار على الحرام بذلك « 11 » ، و عدم « 12 » جواز أخذ الأجرة على المقدّمة .
مع أنّ البرء و عدمه إنّما يتبعان قصد النّاذر ، فلا برء بإتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النفسي ، كما هو « 13 » المنصرف عند إطلاقه « 14 » و لو قيل بالملازمة « 15 » ، و ربما يحصل البرء به « 16 » لو قصد ما يعمّ المقدّمة و لو قيل بعدمها « 17 » كما لا يخفى .
و لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام به ترك واجب ، و لو كانت له مقدّمات غير عديدة « 18 » ، لحصول العصيان به ترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب ، و لا يكون ترك سائر المقدّمات به حرام أصلا ، لسقوط التكليف حينئذ « 19 » ، كما هو واضح لا يخفى .
هامش
( 1 ) . در بحث صحيح و أعمّ و تعريف علم اصول .
( 2 ) . أى : المسألة الأصوليّة .
( 3 ) . أى : مسألة المقدّمة .
( 4 ) . ضمير شأن .
( 5 ) . مقدّمة كون : اضافهء بيانيّه .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : من الثمرة .
( 8 ) . عطف بر « برء النذر » ( أى : و ليس منها مثل حصول . . . ) .
( 9 ) . أى : مع مقدّماته .
( 10 ) . أى : الواجب .
( 11 ) . أى : به ترك واجب واحد بمقدّماته .
( 12 ) . أى : عطف بر « برء النذر » ( أى : و ليس منها مثل عدم . . . ) .
( 13 ) . أى : الواجب النفسى .
( 14 ) . أى : الواجب .
( 15 ) . أى : الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة و وجوب المقدّمة .
( 16 ) . أى : بإتيان المقدّمة .
( 17 ) . أى : عدم الملازمة .
( 18 ) . أى : مقدّمات كثيرة .
( 19 ) . أى : حين حصول العصيان . . . .