پس اگرچه از ديد منطقى و فلسفى ، بين ترك مطلق و صلاة ، مناقضه نيست ، چون نقيض ، رفع ترك مطلق ( ترك ترك مطلق ) است ، امّا عرف ، فعل صلاة را عين نقيض ترك مطلق مىبيند ، يعنى عرف مىگويد اگر كسى نماز بخواند ، ترك مطلق را ترك كرده است .
و لذا اگر ترك مطلق از باب مقدّمهء واجب ( ازاله ) ، واجب باشد ، ترك ترك مطلق ، حرام است ، و چون عرفا ترك ترك مطلق در خارج با صلاة اتحاد دارد ، پس صلاة نيز حرام و باطل مىباشد .
* * * و منها « 1 » : تقسيمه إلى الأصلي و التّبعي ، و الظاهر أن يكون هذا التقسيم به لحاظ الأصالة و التبعيّة في الواقع و مقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلّقا للإرادة و الطّلب مستقلّا ، للالتفات إليه « 2 » بما هو « 3 » عليه ممّا « 4 » يوجب طلبه ، فيطلبه ، كان طلبه نفسيّا أو غيريّا ، و أخرى متعلّقا للإرادة تبعا لإرادة غيره ، لأجل كون إرادته « 5 » لازمة لإرادته « 6 » ، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ، لا « 7 » به لحاظ الأصالة و التبعيّة في مقام الدّلالة و الإثبات « 8 » ، فإنّه « 9 » يكون في هذا المقام « 10 » ، تارة مقصودا بالإفادة ، و أخرى غير مقصود بها « 11 » على حدة ، إلّا أنّه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة و نحوها « 12 » .
و على ذلك « 13 » ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما « 14 » ، و اتّصافه « 15 » بالأصالة و التبعيّة كليهما ، حيث يكون « 16 » متعلّقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة ، و
هامش
( 1 ) . أى : و من تقسيمات الواجب .
( 2 ) . أى : الشيء .
( 3 ) . أى : الشيء .
( 4 ) . بيان « ما هو عليه » .
( 5 ) . أى : الشيء .
( 6 ) . أى : الغير .
( 7 ) . عطف بر « به لحاظ . . . فى الواقع و مقام الثبوت » ( أى : هذا التقسيم ليس به لحاظ . . . ) .
( 8 ) . كما هو مذهب صاحبى القوانين و الفصول ( ره ) .
( 9 ) . أى : الواجب .
( 10 ) . أى : مقام الدلالة و الإثبات .
( 11 ) . أى : الإفادة .
( 12 ) . كدلالة القضية الشرطية و غيرها من القضايا ذوات المفاهيم ، على مفاهيمها .
( 13 ) . أى : به لحاظ الواقع و مقام الثبوت .
( 14 ) . أى : الأصلى و التبعى .
( 15 ) . أى : الواجب الغيرى .
( 16 ) . أى : يكون الواجب الغيرى ، تارة .