تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
موجود شد ، دوباره اگر مولى بخواهد آن را واجب كند ( تا مقدّمهء موصله واجب شود ) طلب حاصل خواهد بود و اين محال و قبيح است . در نتيجه ذى المقدّمه ايجابى ندارد تا مقدّمه بخواهد از ناحيهء آن ، واجب شود . نتيجه : از اينكه مولى نمىتواند مقدّمهء موصله را واجب ، و غير موصله را تحريم كند ( به خاطر دو محذورى كه گذشت ) معلوم مىشود كه مولى چنين كارى نكرده است بلكه مقدّمه مطلقا ( چه موصله و چه غير موصله ) واجب است . * * * بقى شيء و هو أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة ، هى تصحيح العبادة « 1 » الّتى يتوقّف على تركها ، فعل الواجب « 2 » ، بناء على كون ترك الضّد « 3 » ممّا يتوقّف عليه فعل ضدّه « 4 » ، فإنّ تركها « 5 » على هذا القول « 6 » لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها « 7 » محرّما فتكون فاسدة ، بل فيما يترتّب عليه الضدّ الواجب ، و مع الإتيان بها « 8 » لا يكاد يكون هناك ترتّب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا ، فلا يكون فعلها منهيّا عنه ، فلا تكون فاسدة .

ثمرهء قول به مقدّمهء موصله

مصنّف در اين متن به ثمرهء بين قول به وجوب مقدّمه موصله ( چنان‌كه از صاحب فصول است ) و بين قول به وجوب مطلق مقدّمه ( چنان‌كه از خود مصنّف است ) ، اشاره دارد . قبل از آنكه كلام ايشان را بيان كنيم ، لازم است مورد ثمره با ذكر مثال ، معلوم شود . ثمرهء بحث در موردى ظاهر مىشود كه :
هامش
( 1 ) . كالصّلاة . ( 2 ) . كإزالة النجاسة عن المسجد . ( 3 ) . كترك الصّلاة . ( 4 ) . أى : فعل الإزالة . ( 5 ) . أى : العبادة . ( 6 ) . أى : القول بالمقدّمة الموصلة ( قول صاحب الفصول ) . ( 7 ) . أى : العبادة . ( 8 ) . أى : العبادة .
شرح كفاية الأصول — صفحة 280 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني