ثمّ إنّه « 1 » لا شهادة على الاعتبار « 2 » في صحّة منع المولى عن مقدّماته « 3 » بأنحائها إلّا فيما « 4 » إذا رتّب عليه الواجب - لو سلّم « 5 » - أصلا « 6 » ، ضرورة أنّه « 7 » و إن لم يكن الواجب منها « 8 » حينئذ « 9 » غير الموصلة ، إلّا أنّه « 10 » ليس لأجل اختصاص الوجوب بها « 11 » في باب المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غيرها ، المانع « 12 » عن الاتّصاف « 13 » بالوجوب هاهنا « 14 » ، كما لا يخفى .
مع « 15 » أنّ في صحّة المنع « 16 » عنه « 17 » كذلك « 18 » ، نظر ، وجهه أنّه « 19 » يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ ، مخالفة و عصيانا ، لعدم التمكّن شرعا منه « 20 » ، لاختصاص جواز مقدّمته « 21 » بصورة الإتيان به .
و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب « 22 » مختصّا بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها « 23 » و هو محال « 24 » فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبّر جيّدا .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : اعتبار التوصّل و الترتّب .
( 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . أى : المقدّمة الموصلة .
( 5 ) . أى : لو سلّم صحّة المنع .
( 6 ) . أى : لا شهادة أصلا .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : المقدّمات .
( 9 ) . وقتى مولى تمام مقدّمات را ( به جز موصله ) منع كرد .
( 10 ) . أى : عدم وجوب غير الموصلة .
( 11 ) . أى : بالموصلة .
( 12 ) . صفت « المنع » .
( 13 ) . أى : اتّصاف غير الموصلة .
( 14 ) . أى : في باب المقدّمة .
( 15 ) . اشكال دوم .
( 16 ) . خ . ل : منه .
( 17 ) . أى : عن المقدّمات ( و الأولى تأنيث الضمير ) ، أو عن المولى .
( 18 ) . أى : المنع عن المقدّمات إلّا الموصلة أو منع المولى عن تمام المقدّمات الّا الموصلة .
( 19 ) . ضمير شأن .
( 20 ، 21 ) . أى : الواجب .
( 22 ) . أى : ايجاب المقدّمة .
( 23 ) . أى : بصورة الإتيان .
( 24 ) . حيث كان الإيجاب فعلا متوقّفا على جواز المقدّمة شرعا ، و جوازها كذلك متوقّفا على إيصالها المتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به ، و هو من طلب الحاصل الباطل ( من المصنّف قدّس سرّه ) .