و قد عرفت بما لا مزيد عليه ، أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدّمة « 1 » ، لا خصوص ما « 2 » إذا ترتّب عليها « 3 » الواجب « 4 » ، فيما « 5 » لم يكن هناك مانع عن وجوبه « 6 » ، كما « 7 » إذا كان بعض مصاديقه « 8 » محكوما فعلا بالحرمة ، لثبوت « 9 » مناط الوجوب حينئذ « 10 » في مطلقها « 11 » ، و عدم اختصاصه « 12 » بالمقيّد بذلك « 13 » منها « 14 » .
و قد انقدح منه « 15 » ، أنّه « 16 » ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ، ذلك التصريح « 17 » ، و أنّ دعوى « 18 » أنّ الضرورة قاضية بجوازه « 19 » مجازفة ، كيف يكون ذا « 20 » ؛ مع ثبوت الملاك في الصّورتين « 21 » بلا تفاوت أصلا ؟ كما عرفت .
نعم إنّما يكون التّفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي « 22 » في إحداهما « 23 » ، و عدم حصوله « 24 » في الأخرى « 25 » ، من دون دخل لها « 26 » في ذلك « 27 » أصلا ، بل كان « 28 » بحسن اختيار
هامش
( 1 ) . موصلة كان أم لا .
( 2 ) . أى : المقدّمة الموصلة .
( 3 ) . أى : ما ( المقدّمة ) ، تأنيث ضمير به اعتبار معناى « ما » است .
( 4 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 5 ) . متعلّق به « وجوب » .
( 6 ) . أى : مطلق المقدّمة .
( 7 ) . مثال منفى ( مثال براى جايى كه مانع از وجوب مقدّمه باشد ) .
( 8 ) . أى : الواجب ( المقدّمة ) .
( 9 ) . علّت « . . . دلّ على وجوب مطلق المقدّمة » .
( 10 ) . أى : حين لم يكن مانع .
( 11 ) . أى : المقدّمة .
( 12 ) . أى : مناط الوجوب .
( 13 ) . أى : ترتّب ذى المقدّمة على المقدّمة .
( 14 ) . أى : من المقدّمة .
( 15 ) . يعنى : از ردّ دليل اوّل صاحب فصول .
( 16 ) . ضمير شأن .
( 17 ) . تصريح به وجوب مقدّمهء موصله .
( 18 ) . الفصول ، ص 86 .
( 19 ) . أى : بجواز التصريح .
( 20 ) . چگونه اين تصريح باشد ، درحالىكه . . . .
( 21 ) . ترتّب و عدم ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه ( يا مقدّمهء موصله و غير موصله ) .
( 22 ) . أى : وجوب ذى المقدّمة .
( 23 ) . أى : فى المقدّمة الموصلة .
( 24 ) . أى : المطلوب النفسى .
( 25 ) . أى : المقدّمة غير الموصلة .
( 26 ) . أى : المقدّمة .
( 27 ) . أى : فى حصول المطلوب النفسى ، و عدم حصوله .
( 28 ) . أى : كان التفاوت .