تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وجود دارد ، و امّا ايصال و عدم ايصال ربطى به مقدّمه ندارد ، يعنى چه مقدّمه موصله باشد و چه غير موصله ، مقدّميّت دارد و ذى المقدّمه برآن متوقّف است . بنابراين مقدّمه مطلقا - چه موصله و چه غير موصله - واجب است و تفصيل بين آنها صحيح نمىباشد . * * * و قد استدلّ صاحب الفصول « 1 » على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أنّ التوصّل بها « 2 » إلى الواجب « 3 » ، من قبيل شرط الوجود لها « 4 » لا من قبيل شرط الوجوب « 5 » ، ما هذا لفظه : « و الّذي يدلّك على هذا - يعني الاشتراط بالتوصّل - أنّ « 6 » وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة ، فالعقل لا يدلّ عليه « 7 » زائدا على القدر المذكور « 8 » ، و « 9 » أيضا لا يأبى العقل أن يقول الآمر الحكيم : أريد الحجّ ، و أريد المسير الّذي يتوصّل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصّل به إليه ، بل الضّرورة قاضية بجواز تصريح الآمر به مثل ذلك ، كما أنّها « 10 » قاضية بقبح التّصريح بعدم مطلوبيّتها « 11 » له « 12 » مطلقا « 13 » ، أو على تقدير التوصّل بها « 14 » إليه « 15 » ، و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه ، و « 16 » أيضا حيث أنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها « 17 » إلى الواجب و حصوله « 18 » ، فلا جرم يكون
هامش
( 1 ) . الفصول ، ص 86 فى التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدّمة الواجب . ( 2 ) . أى : المقدّمة . ( 3 ) . أى : ذى المقدّمة . ( 4 ) . أى : المقدّمة . ( 5 ) . كما قال به صاحب المعالم . ( 6 ) . دليل اوّل صاحب فصول . ( 7 ) . أى : وجوب المقدّمة . ( 8 ) . أى : المقدّمة الموصلة . ( 9 ) . دليل دوم صاحب فصول . ( 10 ) . أى : الضرورة . ( 11 ) . أى : المقدّمة . ( 12 ) . أى : الواجب ( ذى المقدّمة ) . ( 13 ) . موصلة أم غيرها . ( 14 ) . أى : المقدّمة . ( 15 ) . أى : الواجب . ( 16 ) . دليل سوم صاحب فصول . ( 17 ) . أى : بسبب المقدّمة . ( 18 ) . عطف بر « التوصّل » .