إن قلت : كما يسقط الأمر « 1 » في « 2 » تلك الأمور « 3 » ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما « 4 » يحصل به الغرض منه « 5 » ، كسقوطه « 6 » في التوصّليّات بفعل الغير ، أو المحرّمات .
قلت : نعم ، و لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من « 7 » الفعل الاختياري للمكلّف ، متعلّقا « 8 » للطّلب فيما « 9 » لم يكن فيه مانع ، و هو « 10 » كونه بالفعل محرّما ، ضرورة أنّه « 11 » لا يكون بينهما « 12 » تفاوت أصلا ، فكيف يكون أحدهما « 13 » متعلّقا له « 14 » فعلا دون الآخر « 15 » ؟
ان قلت
مصنّف پس از ردّ كلام صاحب فصول ، به اشكال و جواب از آن اشاره دارد ، به اين بيان :
اشكال :
ممكن است كسى در دفاع از صاحب فصول و ردّ اشكال مصنّف بگويد كه بنا بر مسلك صاحب فصول ، تمام مقدّمات ( چه از نوع افعال مباشرى و چه از نوع افعال توليدى ) علّت تامّه و موصله هستند ، زيرا در فلسفه ثابت شد كه ، شىء بر سه قسم است :
1 - واجب الوجود 2 - ممكن الوجود 3 - ممتنع الوجود .
حال بايد ديد فعل و عمل واجب ( چه اختيارى مباشرى و چه توليدى اضطرارى ) از كدام نوع مىباشد . شكّى نيست كه از نوع ممكن الوجود است ، زيرا مثلا حجّ كه يك
هامش
( 1 ) . أى : الأمر المقدّمى و الغيرى .
( 2 ) . خ . ل : بتلك .
( 3 ) . أى : الأمور الثلاثة ( الموافقة ، المخالفة ، ارتفاع موضوع التكليف ) .
( 4 ) . خ . ل : ممّا .
( 5 ) . أى : المأمور به .
( 6 ) . أى : الأمر الغيرى .
( 7 ) . بيان « ما » .
( 8 ) . خبر « يكون » .
( 9 ) . أى : فى الفعل الّذي . . . .
( 10 ) . أى : المانع .
( 11 ) . ضمير شأن .
( 12 ) . أى : بين المقدّمة الموصلة و المقدّمة غير الموصلة .
( 13 ) . أى : المقدّمة الموصلة .
( 14 ) . أى : للطّلب .
( 15 ) . أى : المقدّمة غير الموصلة .