و لا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرّم منها « 1 » ، حيث « 2 » يسقط به « 3 » الوجوب « 4 » ، مع أنّه « 5 » ليس بواجب ، و ذلك « 6 » لأنّ الفرد المحرّم إنّما يسقط به الوجوب ، لكونه « 7 » كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلا ، إلّا أنّه لأجل وقوعه « 8 » على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب ، و هذا بخلاف [ ما ] هاهنا ، فإنّه إن كان كغيره ممّا يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلا بدّ أن يقع على صفة الوجوب ، مثله « 9 » ، لثبوت المقتضي فيه « 10 » بلا مانع ، و « 11 » إلّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، و التّالي « 12 » باطل بداهة « 13 » ، فيكشف هذا « 14 » عن عدم اعتبار قصده « 15 » في الوقوع « 16 » على صفة الوجوب قطعا ، و انتظر لذلك تتمّة « 17 » توضيح .
و العجب أنّه « 18 » شدّد النكير « 19 » على القول « 20 » بالمقدّمة الموصلة ، و « 21 » اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها « 22 » في « 23 » وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرّره بعض مقرّري « 24 » بحثه ( قدّس سره ) بما « 25 » يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل في وقوعها « 26 » كذلك « 27 » ، فراجع تمام كلامه ، زيد في علوّ مقامه ، و تأمّل في نقضه و إبرامه .
هامش
( 1 ) . أى : المقدّمة .
( 2 ) . علّت منفى ( يقاس ) است نه نفى ( لا يقاس ) .
( 3 ) . أى : الفرد المحرّم .
( 4 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 5 ) . أى : الفرد المحرّم .
( 6 ) . علّت نفى ( لا يقاس ) .
( 7 ) . أى : الفرد المحرّم .
( 8 ) . أى : الفرد المحرّم .
( 9 ) . أى : مثل الغير .
( 10 ) . أى : ما هاهنا .
( 11 ) . أى : و إن لم يثبت المقتضى فيه بلا مانع .
( 12 ) . أى : عدم سقوط الوجوب .
( 13 ) . فالمقدّم ( أى : عدم الوجوب ) باطل أيضا .
( 14 ) . أى : سقوط الوجوب ، بلا قصد التوصّل .
( 15 ) . أى : التوصّل .
( 16 ) . أى : وقوع المقدّمة .
( 17 ) . خ . ل : جهة .
( 18 ) . أى : الشيخ .
( 19 ) . أى : الإنكار .
( 20 ) . أى : قول صاحب الفصول .
( 21 ) . عطف تفسيرى ( تفسير قول به مقدّمهء موصله ) .
( 22 ) . أى : المقدّمة .
( 23 ) . متعلّق به « اعتبار » .
( 24 ) . مطارح الأنظار ، ص 74 و 75 .
( 25 ) . أى : بوجوه و إشكالات .
( 26 ) . أى : المقدّمة .
( 27 ) . أى : على صفة الوجوب .