بلكه امر به « الوضوء » تعلّق گرفته است و مقدّميّت ، علّت است نه موضوع ، و لذا در جواب اينكه چرا وضوء ، واجب است ، گفته مىشود : « لكونه مقدّمة أو لمقدّميّته » نه اين كه « الوضوء الواجب ، مقدّمة » ( بهطورىكه مقدّميّت جزء موضوع باشد ) يا « الواجب ، المقدّمة » ( بهطورىكه مقدّميّت ، تمام موضوع باشد ) ، زيرا مقدّميّت نه جزء موضوع است و نه تمام آن ، بلكه موضوع ، ذات وضوء و مقدّميّت ، علّت حكم ( وجوب ) است .
* * * الأمر الرّابع : لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة بناء على الملازمة « 1 » ، يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدّمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ، و لا يكون « 2 » مشروطا « 3 » بإرادته « 4 » ، كما يوهمه « 5 » ظاهر عبارة صاحب المعالم ( رحمه اللّه ) في بحث الضدّ « 6 » ، قال : و أيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها « 7 » إنّما تنهض « 8 » دليلا على الوجوب « 9 » في حال كون المكلّف مريدا للفعل « 10 » المتوقّف عليها « 11 » ، كما لا يخفى على من أعطاها « 12 » حقّ النظر .
و « 13 » أنت خبير بأنّ نهوضها « 14 » على التبعيّة « 15 » ، واضح لا يكاد يخفى ، و إن كان نهوضها « 16 » على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة « 17 » ، كما لا يخفى .
و « 18 » هل يعتبر في وقوعها « 19 » على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها « 20 » بداعي
هامش
( 1 ) . أى : الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة و وجوب المقدّمة .
( 2 ) . أى : و لا يكون وجوب المقدّمة .
( 3 ) . اشاره به قول اوّل ( قول صاحب معالم ) .
( 4 ) . أى : ارادة ذى المقدّمة .
( 5 ) . أى : يوهم هذا الاشتراط .
( 6 ) . معالم الدين ، ص 74 فى آخر مبحث الضدّ .
( 7 ) . أى : الحجّة .
( 8 ) . أى : تقوم .
( 9 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 10 ) . أى : ذى المقدّمة .
( 11 ) . أى : المقدّمة .
( 12 ) . أى : المقدّمة .
( 13 ) . ردّ قول صاحب معالم .
( 14 ) . أى : الحجّة .
( 15 ) . أى : بناء على الملازمة .
( 16 ) . أى : الحجّة .
( 17 ) . أى : لم يكن واضحا .
( 18 ) . اشاره به قول دوم ( قول شيخ انصارى ) .
( 19 ) . أى : المقدّمة .
( 20 ) . أى : المقدّمة .