فيقع الفعل المقدّمي على صفة الوجوب ، و « 1 » لو لم يقصد به « 2 » التوصّل ، كسائر الواجبات التوصّليّة ، لا « 3 » على حكمه السابق « 4 » الثابت له « 5 » ، لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلي المنجّز عليه ، فيقع الدّخول في ملك الغير واجبا إذا كان « 6 » مقدّمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليّ ، لا حراما « 7 » ، و إن لم يلتفت إلى التوقّف و المقدّميّة ، غاية الأمر يكون حينئذ « 8 » متجرّئا فيه « 9 » ، كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدّمة فيما لم يقصد التوصّل إليه « 10 » أصلا « 11 » .
و أمّا إذا قصده « 12 » ، و لكنّه لم يأت بها « 13 » بهذا الدّاعي « 14 » ، بل بداع آخر أكّده به قصد التوصّل ، فلا يكون متجرّئا أصلا . « 15 »
و بالجملة : يكون التوصّل بها « 16 » إلى ذي المقدّمة ، من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة ، لا أن يكون قصده « 17 » قيدا و شرطا لوقوعها « 18 » على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك « 19 » الوجوب في نفسها « 20 » بلا دخل له « 21 » فيه « 22 » أصلا « 23 » ، و إلّا لما حصل ذات الواجب « 24 » و لما سقط الوجوب « 25 » به « 26 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . وصليّه .
( 2 ) . أى : بالفعل المقدّمى .
( 3 ) . أى : لا يقع الفعل المقدّمى على . . .
( 4 ) . قبل از مقدّمه شدن .
( 5 ) . أى : الفعل المقدّمى .
( 6 ) . أى : كان الدخول .
( 7 ) . عطف بر « واجبا » ( أى : لا يقع الدخول . . . حراما ) .
( 8 ) . حين عدم الالتفات .
( 9 ) . أى : فى الدخول .
( 10 ) . أى : إلى ذى المقدّمة .
( 11 ) . أى : لا منفردا و لا منضمّا إلى قصد آخر .
( 12 ) . أى : قصد التوصّل .
( 13 ) . أى : المقدّمة .
( 14 ) . أى : بهذا الداعى فقط .
( 15 ) . أى : لا بالنسبة إلى المقدّمة و لا بالنسبة إلى ذى المقدّمة .
( 16 ) . أى : المقدّمة .
( 17 ) . أى : التوصّل .
( 18 ) . أى : المقدّمة .
( 19 ) . أى : المقدّميّة و التوقّف .
( 20 ) . أى : المقدّمة .
( 21 ) . أى : قصد التوصّل .
( 22 ) . أى : ملاك الوجوب .
( 23 ) . أى : لا شطرا و لا شرطا .
( 24 ) . أى : ذات المقدّمة .
( 25 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 26 ) . أى : بسبب الإتيان بلا قصد .