تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
يصير « 1 » داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو « 2 » الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ، و « 3 » لو لم يقصد أمرها « 4 » ، بل و لو لم نقل بتعلّق الطلب بها « 5 » أصلا . و هذا « 6 » هو السّر في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة ، لا ما توهّم « 7 » من أنّ المقدّمة إنّما تكون مامورا بها بعنوان « المقدّميّة » ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان « 8 » ، و قصدها « 9 » كذلك « 10 » لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها « 11 » ، فإنّه « 12 » فاسد جدّا ؛ ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، و « 13 » لا بالحمل الشائع مقدّمة له « 14 » ، و إنّما كان المقدّمة « 15 » هو نفس المعنونات « 16 » بعناوينها الأوليّة ، و المقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها « 17 » .

تذنيب دوم [ اعتبار قصد توصل در طهارات و عدم آن ]

مصنّف در اين تذنيب مىگويد : بنا بر آنچه كه در طهارات ثلاث ، راه حلّ ارائه داديم ( و گفتيم داراى دو جهت هستند : از يك جهت كه خودشان ملاحظه مىشوند ، استحباب نفسى دارند ، و از جهت ديگر كه نماز ملاحظه مىشود ، وجوب غيرى مقدّمى دارند ) نتيجه‌اش اين است كه اگر كسى به قصد تقرّب - مثلا - وضوء بگيرد و قصد توصّل به غايت ( مثل نماز ) هم نداشته باشد ، وضويش صحيح و مشروع و عبادى است ، زيرا
هامش
( 1 ) . أى : لا يكاد يصير الأمر الغيرى . ( 2 ) . أى : قصد التوصّل إلى الغير . ( 3 ) . وصليّه . ( 4 ) . أى : أمر المقدّمة ، الغيرى . ( 5 ) . أى : المقدّمة . ( 6 ) . اينكه قصد توصّل إلى الغير ، ملاك عباديّت مقدّمه است . ( 7 ) . مطارح الأنظار ، ص 72 . ( 8 ) . أى : العنوان المقدميّة . ( 9 ) . أى : المقدّمة . ( 10 ) . أى : بعنوان المقدّمية . ( 11 ) . أى : بسبب المقدّمة . ( 12 ) . أى : ما توهّم . ( 13 ) . أى : انّ عنوان المقدّميّة ليس بالحمل الشائع مقدّمة له . ( 14 ) . أى : الواجب . ( 15 ) . أى : بالحمل الشائع . ( 16 ) . كالوضوء و الغسل و التيمّم . ( 17 ) . أى : المقدّمة .