تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شيئا آخر غير أمرها « 1 » ، أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها « 2 » ، كما لا يخفى . ثانيهما « 3 » : ما محصّله أنّ لزوم وقوع الطّهارات عبادة ، إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسي بغاياتها « 4 » ، كما لا يكاد يحصل « 5 » بدون قصد التقرّب بموافقته « 6 » ، كذلك لا يحصل « 7 » ما لم يؤت بها « 8 » كذلك « 9 » ، لا باقتضاء أمرها « 10 » الغيري . و بالجملة وجه لزوم إتيانها « 11 » عبادة ، إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها « 12 » ، أيضا ، به قصد الإطاعة . و فيه أيضا : إنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها « 13 » . و أمّا ما ربما قيل « 14 » في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما « 15 » كان متعلّقا بذات العمل ، و الثّاني « 16 » بإتيانه « 17 » بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزي في تصحيح اعتبارها « 18 » في الطّهارات ، إذ لو لم تكن « 19 » بنفسها « 20 » مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلّق بها « 21 » أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطّلب الغيري متعلّق بذاتها « 22 » ، ليتمكّن به « 23 » من المقدّمة في الخارج . هذا مع أنّ في هذا الالتزام « 24 » ما « 25 » في تصحيح اعتبار قصد الطّاعة في العبادة ، على ما عرفته مفصّلا سابقا ، فتذكّر .
هامش
( 1 ) . أى : أمر الحركات . ( 2 ) . أى : الحركات . ( 3 ) . تفصّى به وجه دوم ( از راه غرض ) . ( 4 ) . أى : غايات الطّهارات ، مثل الصلاة و الطواف . ( 5 ) . أى : يحصل الغرض . ( 6 ) . أى : الأمر النفسى بغاياتها . ( 7 ) . أى : لا يحصل الغرض . ( 8 ) . أى : الطهارات . ( 9 ) . أى : به قصد التّقرب . ( 10 ، 11 ) . أى : الطهارات . ( 12 ) . أى : الغايات . ( 13 ) . أى : الطهارات . ( 14 ) . مطارح الأنظار ، ص 71 فى تنبيهات الهداية 12 . ( 15 ) . أى : أحد الأمرين . ( 16 ) . أى : الأمر الثانى . ( 17 ) . أى : العمل . ( 18 ) . أى : الاطاعة ( قصد القربة ) . ( 19 ) . أى : لو لم تكن الطهارات . ( 20 ) . أى : بذاتها . ( 21 ) . أى : الطهارات . ( 22 ) . أى : الطهارات . ( 23 ) . أى : بالطلب الآخر . ( 24 ) . أى : الالتزام بأمرين . ( 25 ) . أى : الإشكال .