تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
إشكال و دفع : أمّا الأوّل « 1 » : فهو « 2 » أنّه « 3 » إذا كان الأمر الغيري بما « 4 » هو ، لا إطاعة له ، و لا قرب في موافقته ، و لا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ؟ كالطّهارات « 5 » ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها « 6 » . هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا ، و « 7 » قد اعتبر في صحّتها « 8 » إتيانها « 9 » به قصد القربة . و أمّا الثّاني « 10 » : فالتّحقيق أن يقال : إنّ المقدّمة فيها « 11 » بنفسها « 12 » مستحبة و عبادة ، و غاياتها « 13 » إنّما تكون « 14 » متوقّفة على إحدى هذه العبادات « 15 » ، فلا بدّ أن يؤتى بها « 16 » عبادة ، و « 17 » إلّا فلم يؤت بما هو مقدّمة لها « 18 » ، فقصد القربة فيها « 19 » إنّما هو لأجل كونها « 20 » في نفسها أمورا عباديّة و مستحبّات نفسيّة ، لا لكونها مطلوبات غيريّة . و الاكتفاء « 21 » به قصد أمرها « 22 » الغيري « 23 » ، فإنّما هو « 24 » لأجل أنّه « 25 » يدعو إلى ما « 26 » هو كذلك « 27 » في نفسه ، حيث أنّه « 28 » لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة « 29 » ، فافهم .
هامش
( 1 ) . أى : أمّا الإشكال . ( 2 ) . أى : الإشكال . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : بما هو أمر غيرى . ( 5 ) . أى : الطهارات الثلاث ( الوضوء و الغسل و التيمم ) . ( 6 ) . أى : الطهارات . ( 7 ) . جملهء حاليه . ( 8 ، 9 ) . أى : الطهارات . ( 10 ) . أى : و أمّا الدّفع . ( 11 ) . أى : الطهارات . ( 12 ) . أى : مع قطع النظر عن ذى المقدّمة . ( 13 ) . أى : غايات المقدّمة ( غايات الطهارات ) ، كالصلاة . ( 14 ) . أى : تكون الغايات . ( 15 ) . أى : الطهارات . ( 16 ) . أى : المقدّمة ( أى : الطهارات ) . ( 17 ) . أى : و إن لم يؤت بها عبادة . . . ( 18 ) . أى : الغايات . ( 19 ، 20 ) . أى : الطهارات . ( 21 ) . دفع دخل مقدّر . ( 22 ) . أى : أمر الطّهارات . ( 23 ) . صفت « أمر » . ( 24 ) . أى : الاكتفاء . ( 25 ) . أى : الأمر الغيرى . ( 26 ) . يعنى عملى كه . . . ( مقدّمه‌اى كه . . . ) . ( 27 ) . أى : ما هو عباديّ و قربىّ فى نفسه . ( 28 ) . أى : الأمر الغيرى . ( 29 ) . البته مقدّمه‌اى كه عبادى نيز هست .
شرح كفاية الأصول — صفحة 219 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني