بنابراين برائت وجوب وضوء جارى مىشود ، زيرا امر دائر است بين « وجوب » و « لا وجوب » ، يعنى شكّ برمىگردد به اينكه آيا وضوء ، واجب است يا نه ، و چنين شكّى از موارد شكّ بدوى خواهد بود و لذا حكم به عدم وجوب مىشود .
* * * تذنيبان :
الأوّل : لا ريب في استحقاق الثّواب على امتثال الأمر النّفسي و موافقته ، و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته ، عقلا و أمّا استحقاقهما « 1 » على امتثال الغيري و مخالفته ، ففيه إشكال ، و « 2 » إن كان التّحقيق عدم الاستحقاق على موافقته « 3 » و مخالفته « 4 » بما هو موافقة و مخالفة « 5 » ؛ ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك « 6 » ، فيما « 7 » خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها ، أو وافقه « 8 » و أتاه بماله « 9 » من « 10 » المقدّمات .
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند « 11 » ترك المقدّمة ، و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له « 12 » ، من باب أنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها « 13 » ، و عليه ينزّل ما ورد في الأخبار « 14 » من الثّواب على المقدّمات ، أو « 15 » على التفضّل ، فتأمّل جيّدا ، و ذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيري - بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النّفسي - لا توجب قربا ، و لا مخالفته - بما هو كذلك « 16 » - بعدا ، و المثوبة و العقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب و البعد .
هامش
( 1 ) . أى : الثواب و العقاب .
( 2 ) . وصليّه .
( 3 ، 4 ) . أى : الغيرى .
( 5 ) . أى : بما هو موافقة للواجب و بما هو مخالفة للواجب .
( 6 ) . أى : واحد .
( 7 ) . لفّ و نشر مرتّب .
( 8 ) . أى : الواجب .
( 9 ) . أى : الواجب .
( 10 ) . بيان « ما » .
( 11 ) . لا به ترك المقدّمة .
( 12 ) . أى : الواجب .
( 13 ) . أى : الأعمال ( أفضل الأعمال أحمزها ) .
( 14 ) . كامل الزيارات ، ص 133 ، فيما ورد فى زيارة أبى عبد اللّه ، من أنّه لكلّ قدم ثواب كذا .
( 15 ) . أى : ينزّل ما ورد . . . على التفضّل .
( 16 ) . أى : بما هو شروع فى مخالفة الأمر النفسى .