تعريف مصنّف از واجب نفسى و غيرى ( فالأولى . . . )
مصنّف در اين عبارت از تعريف مشهور دربارهء واجب نفسى و غيرى ( چون مبتلى به اشكال از جهت اطّراد و انعكاس است ) عدول كرده و اينگونه تعريف مىكند :
واجب نفسى : به عملى گفته مىشود كه حسن ذاتى دارد و حسن ذاتيش موجب مىشود كه اين عمل ، واجب شود ، اعمّ از اينكه مقدّمه براى چيز ديگرى باشد يا نباشد ، مانند : « معرفة اللّه » و « صلاة » كه بر انجامش ، ثواب و بر تركش ، عقاب مترتّب است و مدح و ذمّ عقلا را نيز در پى دارد .
واجب غيرى : به عملى گفته مىشود كه يا اصلا حسن ذاتى ندارد و يا اگر دارد به خاطر آن ، واجب نشده است بلكه مقدّمه براى واجب ديگرى است ، مانند : طهارات ثلاث كه ممكن است مقدارى حسن ذاتى داشته باشند امّا ايجاب آنها به خاطر اين است كه مقدّمهء نماز قرار بگيرند :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ
« 1 » .
* * * ثم إنّه « 2 » لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين « 3 » ، و أمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيري ، فالتّحقيق أنّ الهيئة ، و إن كانت موضوعة لما « 4 » يعمّهما « 5 » ، إلّا أنّ إطلاقها « 6 » يقتضي كونه « 7 » نفسيّا ، فإنّه « 8 » لو كان « 9 » شرطا لغيره لوجب التّنبيه عليه « 10 » على المتكلّم الحكيم .
و أمّا ما قيل من أنّه « 11 » لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشّك المذكور ، بعد كون مفادها « 12 » الأفراد « 13 » الّتي لا يعقل فيها التّقييد . نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطّلب ، صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة « 14 »
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ( 5 ) ، آيهء 6 .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . أى : الواجب النفسى و الغيرى .
( 4 ) . أى : لإنشاء الطلب الوجوبى .
( 5 ) . أى : الواجب النفسى و الغيرى .
( 6 ) . أى : الهيئة .
( 7 ) . أى : الواجب .
( 8 ) . ضمير شأن .
( 9 ) . أى : كان الواجب .
( 10 ) . أى : على شرطيّته للغير .
( 11 ) . ضمير شأن .
( 12 ) . أى : الهيئة .
( 13 ) . أى : افراد الطلب .
( 14 ) . أى : بسبب الطلب .