تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

تعريف مصنّف از واجب نفسى و غيرى ( فالأولى . . . )

مصنّف در اين عبارت از تعريف مشهور دربارهء واجب نفسى و غيرى ( چون مبتلى به اشكال از جهت اطّراد و انعكاس است ) عدول كرده و اين‌گونه تعريف مىكند : واجب نفسى : به عملى گفته مىشود كه حسن ذاتى دارد و حسن ذاتيش موجب مىشود كه اين عمل ، واجب شود ، اعمّ از اينكه مقدّمه براى چيز ديگرى باشد يا نباشد ، مانند : « معرفة اللّه » و « صلاة » كه بر انجامش ، ثواب و بر تركش ، عقاب مترتّب است و مدح و ذمّ عقلا را نيز در پى دارد . واجب غيرى : به عملى گفته مىشود كه يا اصلا حسن ذاتى ندارد و يا اگر دارد به خاطر آن ، واجب نشده است بلكه مقدّمه براى واجب ديگرى است ، مانند : طهارات ثلاث كه ممكن است مقدارى حسن ذاتى داشته باشند امّا ايجاب آن‌ها به خاطر اين است كه مقدّمهء نماز قرار بگيرند :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ
« 1 » . * * * ثم إنّه « 2 » لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين « 3 » ، و أمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيري ، فالتّحقيق أنّ الهيئة ، و إن كانت موضوعة لما « 4 » يعمّهما « 5 » ، إلّا أنّ إطلاقها « 6 » يقتضي كونه « 7 » نفسيّا ، فإنّه « 8 » لو كان « 9 » شرطا لغيره لوجب التّنبيه عليه « 10 » على المتكلّم الحكيم . و أمّا ما قيل من أنّه « 11 » لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشّك المذكور ، بعد كون مفادها « 12 » الأفراد « 13 » الّتي لا يعقل فيها التّقييد . نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطّلب ، صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه بمراحل من الواقع ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة « 14 »
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ( 5 ) ، آيهء 6 . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : الواجب النفسى و الغيرى . ( 4 ) . أى : لإنشاء الطلب الوجوبى . ( 5 ) . أى : الواجب النفسى و الغيرى . ( 6 ) . أى : الهيئة . ( 7 ) . أى : الواجب . ( 8 ) . ضمير شأن . ( 9 ) . أى : كان الواجب . ( 10 ) . أى : على شرطيّته للغير . ( 11 ) . ضمير شأن . ( 12 ) . أى : الهيئة . ( 13 ) . أى : افراد الطلب . ( 14 ) . أى : بسبب الطلب .