تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
و ترجيح « 1 » عموم العامّ على إطلاق المطلق ، إنّما هو « 2 » لأجل كون دلالته « 3 » بالوضع ، لا لكونه شموليّا ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة « 4 » ، فيكون العامّ أظهر منه « 5 » ، فيقدّم عليه « 6 » ، فلو فرض أنّهما « 7 » في ذلك على العكس - « 8 » فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدلي ، و مطلق بإطلاقه دلّ على الشمول - لكان العامّ يقدّم بلا كلام . و أمّا في الثاني « 9 » : فلأنّ التقييد و إن كان خلاف الأصل ، إلّا أنّ العمل « 10 » الّذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة « 11 » ، و انتفاء بعض « 12 » مقدّماتها ، لا يكون على خلاف الأصل أصلا ؛ إذ معه « 13 » لا يكون هناك « 14 » إطلاق ، كي يكون بطلان العمل به « 15 » في الحقيقة مثل التقييد « 16 » الّذي يكون على خلاف الأصل . و بالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلّا كونه « 17 » خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، و مع انتفاء المقدّمات « 18 » لا يكاد ينعقد له « 19 » هناك ظهور ، كان « 20 » ذاك العمل « 21 » المشارك مع التقييد « 22 » في الأثر و « 23 » بطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا « 24 » معه « 25 » في خلاف الأصل أيضا .
هامش
( 1 ) . دفع دخل مقدّر . ( 2 ) . أى : الترجيح . ( 3 ) . أى : العامّ . ( 4 ) . أى : دلالة المطلق بالمقدّمات الحكمة . ( 5 ) . أى : من المطلق . ( 6 ) . أى : يقدّم العامّ على المطلق . ( 7 ) . أى : العامّ و المطلق . ( 8 ) . بيان و تفسير « عكس » . ( 9 ) . أى : قوله : « ثانيهما : انّ تقييد . . . » . ( 10 ) . أى : تقييد الهيئة . ( 11 ) . أى : عدم جريانها فى المادّة . ( 12 ) . اشاره به اين مقدّمه دارد كه : قرينه بر تقييد نباشد ، و حال آنكه تقييد هيئت ، قرينه بر تقييد مادّه است . ( 13 ) . أى : مع العمل الّذي . . . . ( 14 ) . أى : فى المادّة . ( 15 ) . أى : الإطلاق . ( 16 ) . أى : تقييد الهيئة . ( 17 ) . أى : كون التقييد . ( 18 ) . يعنى اين مقدّمه كه « قرينه بر تقييد نباشد » . ( 19 ) . أى : للمطلق . ( 20 ) . أى : ليكون . ( 21 ) . أى : تقييد الهيئة . ( 22 ) . أى : تقييد المادّة . ( 23 ) . عطف تفسير . ( 24 ) . خبر « كان » . ( 25 ) . أى : مع التقييد .