تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
تقييد فرع بر اطلاق است و فرض اين است كه با تقييد هيئت ، مادّه اصلا اطلاق پيدا نمىكند تا در اينجا دو تقييد پيدا شود ، زيرا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولى قرينه بر تقييد اقامه نكند ، و حال آنكه تقييد هيئت ، قرينه است بر اينكه مادّه ديگر اطلاقى ندارد . بنابراين در تقييد هيئت ، دو تقييد وجود ندارد ، و لذا بين تقييد مادّه و تقييد هيئت ، تفاوتى نيست و در هر دو مورد ، واقعا يك تقييد است . جواب : از اين اشكال جواب داده مىشود به اينكه : در مورد لازم آمدن دو تقييد ، فرقى ندارد كه از ابتدا دو اطلاق باشد و هركدام را به تنهايى مقيّد كنيم ( كه البته چنين فرضى در مورد بحث معنى ندارد ) يا اينكه تقييد يكى از اطلاق‌ها سبب شود كه عمل به اطلاق ديگرى باطل شود و آن اطلاق ديگر خودبخود مقيّد شود ( يعنى زمينهء اطلاق در ديگرى ، منتفى شود ) و به عبارت ديگر : نتيجهء تقييد اطلاق در يكى ، تقييد ديگرى باشد ، چنان‌كه در مورد بحث اين فرض ، تصوير دارد ، زيرا نتيجهء تقييد هيئت ، تقييد ماده است . پس به‌هرحال ، چون تقييد هيئت ، بر خلاف تقييد مادّه ، مستلزم دو تقييد است ، ترجيح با تقييد مادّه خواهد بود . * * * و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلّامة أعلى اللّه مقامه ، و أنت خبير بما فيهما . أمّا في الأول « 1 » : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليّا بخلاف المادّة ، إلّا أنّه « 2 » لا يوجب ترجيحه « 3 » على إطلاقها « 4 » ، لأنّه « 5 » أيضا « 6 » كان « 7 » بالإطلاق و مقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها « 8 » تارة يقتضي العموم الشمولي « 9 » ، و أخرى البدلي « 10 » ، كما ربما يقتضي التعيين « 11 » أحيانا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) . أى : قوله : « أحدهما : إنّ اطلاق . . . شموليّا » . ( 2 ) . أى : كون إطلاق الهيئة شموليّا . ( 3 ) . أى : إطلاق الهيئة . ( 4 ) . أى : المادّة . ( 5 ) . أى : إطلاق الهيئة . ( 6 ) . كإطلاق المادّة . ( 7 ) . أى : ثبت . ( 8 ) . أى : مقدّمات الحكمة . ( 9 ) . مثل : أحلّ اللّه البيع . ( 10 ) . مثل : أكرم عالما . ( 11 ) . كإطلاق صيغة الأمر ( راجع المبحث السادس ) .