المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة .
ثانيهما : إنّ « 1 » تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة و يرتفع به « 2 » مورده « 3 » ، بخلاف العكس « 4 » ، و « 5 » كلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك ، كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر ، أولى .
أمّا الصغرى ، فلأجل أنّه « 6 » لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة و بيان لإطلاق المادّة ، لأنّها « 7 » لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادّة ، فإنّ محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه .
و أمّا الكبرى ، فلأنّ التقييد و إن لم يكن مجازا « 8 » إلّا أنّه « 9 » خلاف الأصل ، و لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل به « 10 » .
[ تتمه : تردد قيد در رجوع آن بين ماده و هيئت ]
تتمّه : وظيفه در مقام اثبات مصنّف در اين عبارت ، به مقام اثبات در بحث رجوع شرط به هيئت يا مادّه ، اشاره دارد و مىگويد : اگر در مقام اثبات و دلالت ، بتوان از خطابات در روايات و آيات ، فهميد كه فلان شرط ، شرط وجوب است ، تا تحصيل آن بر مكلّف واجب نباشد ( مانند : تمكّن كه شرط وجوب حجّ است ) و يا شرط واجب است تا تحصيل آن واجب باشد ( مانند :
طهارات ثلاث ) و همينطور معلوم شود كه آيا شرط اختيارى است ( كه بر دو قسم واجب التحصيل و غير واجب التحصيل مىباشد ) يا اينكه اصلا شرط ، غير اختيارى است و لذا
هامش
( 1 ) . صغراى استدلال .
( 2 ) . أى : بتقييد الهيئة .
( 3 ) . أى : الإطلاق فى المادّة .
( 4 ) . أى : انّ تقييد المادّة لا يوجب بطلان محلّ الإطلاق فى الهيئة .
( 5 ) . كبراى استدلال .
( 6 ) . ضمير شأن .
( 7 ) . أى : المادّة .
( 8 ) . بل يكون من باب تعدّد الدّالّ و المدلول .
( 9 ) . أى : التقييد .
( 10 ) . أى : الإطلاق .