ذى المقدّمه ، مقدّماتش بايد انجام گيرد تا اينكه واجب در زمان وجوبش ، بر اثر قدرت نداشتن بر امتثال ، فوت نشود .
2 - واجب بهگونهاى است كه « قدرت خاصّه و محدود » در آن شرط شده است ( مثل اينكه قدرت بعد از آمدن يك شرطى مورد نظر باشد ) ، در اين صورت مقدّمات ، وجوب حالى ندارند ، نظير حجّ كه قدرت بر انجام آن شرط است ، ولى توقّف دارد به بعد از زمان تمكّن . در اينجا معلوم است كه مقدّمات حجّ قبل از آمدن تمكّن ، وجوب ندارند .
* * * تتمّة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، و « 1 » كونه « 2 » موردا للتكليف ، و « 3 » عدمه « 4 » ، فإن علم « 5 » حال قيد فلا إشكال ، و إن دار أمره « 6 » ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشّرط المتأخّر أو المقارن ، و أن يكون راجعا الى المادّة على نهج تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله « 7 » ، و أنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة ، فهو ، و إلّا فالمرجع هو الأصول العمليّة .
و ربما قيل « 8 » في الدّوران بين الرّجوع إلى الهيئة أو المادّة ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة ، و تقييد المادّة ، بوجهين :
أحدهما : إنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العامّ لأفراده ، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق « 9 » ، يشمل جميع التقادير الّتي يمكن أن يكون تقديرا له « 10 » ، و إطلاق
هامش
( 1 ) . عطف تفسير .
( 2 ) . أى : القيد .
( 3 ) . عطف بر « وجوب التحصيل » .
( 4 ) . أى : عدم وجوب التحصيل .
( 5 ) . أى : علم اثباتا .
( 6 ، 7 ) . أى : القيد .
( 8 ) . مطارح الأنظار : ص 49 .
( 9 ) . يعنى بنا بر اينكه قيد « مجىء » در « إن جاءك زيد فأكرمه » به مادّه برگردد نه هيئت .
( 10 ) . و امّا تقاديرى كه امكان ندارند ، از بحث خارج است ، مثل نقيض وجوب إكرام كه حرمت إكرام مىباشد ، زيرا واضح است كه در حالت وجوب إكرام ، فرض حرمت آن امكان ندارد ( جمع نقيضين محال است ) ، به خلاف خود وجوب اكرام كه يك تقديرش ، مجىء است و يك تقديرش عدم مجىء ، زيرا امكان دارد كه اكرام واجب باشد ، چه مجىء باشد و چه مجىء نباشد .