تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الغد ، إذ يكشف به « 1 » بطريق « الإنّ » . عن سبق وجوب الواجب ، و إنّما المتأخّر هو زمان إتيانه « 2 » ، و لا محذور فيه « 3 » أصلا . و « 4 » لو فرض العلم بعدم سبقه « 5 » ، لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها « 6 » ، فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا و لو تهيّئا ، ليتهيّا « 7 » بإتيانها « 8 » ، و يستعدّ لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور أيضا . إن قلت : لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة ، لزم وجوب جميع مقدّماته و لو موسّعا « 9 » ، و ليس كذلك بحيث يجب عليه « 10 » المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها « 11 » لو لم يبادر . قلت : لا محيص عنه « 12 » ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات ، قدرة « 13 » خاصة ، و هي القدرة عليه « 14 » بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه « 15 » من زمان وجوبه « 16 » ، فتدبر جدا .

« تنبيه » [ وجوه دفع اشكال فعليت وجوب مقدمه قبل از ذى المقدمه ]

مصنّف در اين تنبيه اشاره دارد به يك عويصه و اشكالى كه از قديم مطرح بوده و بسيارى از اصوليين درصدد حلّ آن برآمده‌اند . اشكال بر مبناى ملازمه ، وجوب مقدّمه ، وجوبى غيرى و مقدّمى است كه از ناحيهء وجوب ذى المقدّمه مىآيد ، و به بيان ديگر : وجوب مقدّمه ، وجوب ظلّى و ترشحى از جانب
هامش
( 1 ) . أى : وجوب اتيان المقدّمة قبل زمان الواجب . ( 2 ) . أى : الواجب . ( 3 ) . أى : في إتيان المقدّمة قبل اتيان ذى المقدّمة . ( 4 ) . استيناف . ( 5 ) . أى : سبق وجوب الواجب ( أى : ذى المقدّمة ) . ( 6 ) . أى : المقدّمة . ( 7 ) . أى : يتهيّأ المكلّف . ( 8 ) . أى : المقدّمة . ( 9 ) . أى : و لو كان الواجب موسّعا . ( 10 ) . أى : المكلّف . ( 11 ) . أى : المقدّمة . ( 12 ) . أى : عن وجوب جميع مقدّمات ذى المقدّمة . ( 13 ) . نائب فاعل « أخذ » . ( 14 ) . أى : الواجب . ( 15 ) . أى : الواجب . ( 16 ) . أى : لا القدرة المطلقة .