الواجب ، إذا لم يقدر عليه « 1 » بعد زمانه « 2 » ، فيما كان وجوبه « 3 » حاليّا مطلقا « 4 » ، و « 5 » لو كان مشروطا به شرط متأخّر ، كان « 6 » معلوم الوجود « 7 » فيما بعد ، كما لا يخفى ، ضرورة « 8 » فعليّة وجوبه « 9 » و تنجّزه بالقدرة عليه « 10 » بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها « 11 » على الملازمة ، و لا يلزم منه « 12 » محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها « 13 » ، و إنّما اللّازم الإتيان بها « 14 » قبل الإتيان به « 15 » ، بل لزوم « 16 » الإتيان بها « 17 » عقلا و لو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان و مئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه .
فانقدح بذلك : أنّه « 18 » لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة « 19 » بالتعلّق « 20 » بالتعليق « 21 » ، أو بما « 22 » يرجع إليه « 23 » ، من « 24 » جعل الشّرط من قيود المادّة في المشروط .
فانقدح بذلك : أنّه « 25 » لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشّريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في اللّيل في شهر رمضان و غيره « 26 » ممّا وجب عليه « 27 » الصوم في
هامش
( 1 ) . أى : اتيان المقدّمة ( أو لم يقدر على الواجب ) .
( 2 ، 3 ) . أى : الواجب .
( 4 ) . سواء كان الواجب مطلقا منجّزا أم مطلقا معلّقا أو مشروطا بالشرط المقارن أم مشروطا بالشرط المتأخّر .
( 5 ) . وصليّه ( اشاره به فرد خفى ) .
( 6 ) . أى : كان الشرط .
( 7 ) . أى : مفروض الوجود فى وقته .
( 8 ) . تعليل « لا إشكال » .
( 9 ، 10 ) . أى : الواجب .
( 11 ) . أى : المقدّمة .
( 12 ) . أى : وجوب المقدّمة .
( 13 ) . أى : فما هو المحذور لا يلزم ، و ما هو اللّازم ليس بمحذور .
( 14 ) . أى : المقدّمة .
( 15 ) . أى : الواجب .
( 16 ) . لزوم « مبتداء » و لا يحتاج « خبر » است .
( 17 ) . أى : المقدّمة .
( 18 ) . ضمير شأن .
( 19 ) . أى : وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها .
( 20 ) . أى : التشبّث .
( 21 ) . واجب معلّق ( مطابق نظر صاحب فصول ) .
( 22 ) . مطابق نظر شيخ انصارى .
( 23 ) . أى : التعليق .
( 24 ) . بيان « ما » .
( 25 ) . ضمير شأن .
( 26 ) . أى : غير الغسل .
( 27 ) . أى : ممّا يبتنى عليه الصوم فى الغد ( ضمير « عليه » به « ما » برمىگردد ) و مطابق اين بيان ، « الصوم » صحيح است و نيازى به تصحيح آن به « للصوم » نيست .