تعميمه « 1 » إلى أمر مقدور متأخّر ، أخذ على نحو يكون « 2 » موردا للتكليف ، و يترشّح عليه الوجوب من الواجب « 3 » ، أو لا « 4 » ، لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه « 5 » ، فيترشّح منه « 6 » الوجوب على المقدّمة ، بناء على الملازمة ، دونه « 7 » لعدم ثبوته « 8 » فيه « 9 » إلّا بعد الشرط .
نعم لو كان الشرط على نحو الشّرط المتأخّر ، و فرض وجوده « 10 » ، كان الوجوب المشروط به « 11 » حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجوديّة للواجب أيضا حاليّا ، و ليس الفرق بينه « 12 » و بين المعلّق حينئذ إلّا كونه « 13 » مرتبطا بالشّرط « 14 » ، بخلافه « 15 » و إن ارتبط به « 16 » الواجب « 17 » .
اشكال ديگر بر واجب معلّق
مصنّف در اين متن به اشكال ديگرى كه بر واجب معلّق ( طبق اصطلاح صاحب فصول ) شده است ، اشاره دارد . توضيح اشكال مبتنى بر مقدّمهء زير است : بدون شكّ ، قدرت مكلّف بر انجام مكلّف به ( مأمور به ، عمل ) از شرايط عامّه تكليف است ، و از اين جهت مثل بلوغ و عقل است ، و لذا قلم تكليف از غير بالغ ، مجنون و مكلّفى كه قدرت
هامش
( 1 ) . أى : تعميم صاحب الفصول ، المعلّق .
( 2 ) . هو : أمر غير مقدور .
( 3 ) . كتحصيل الزاد و الراحلة للحجّ .
( 4 ) . أى : لا يكون موردا للتكليف ، بل يعتبر وجوده الاتّفاقى ، كوجوب الإكرام على حصول مجىء زيد .
( 5 ) . أى : فى المعلّق .
( 6 ) . أى : من الواجب المعلّق .
( 7 ) . أى : دون المشروط .
( 8 ) . أى : الوجوب الحالى .
( 9 ) . أى : المشروط .
( 10 ) . أى : وجود الشرط .
( 11 ) . أى : الشرط .
( 12 ) . أى : الواجب المشروط .
( 13 ) . أى : الوجوب في الواجب المشروط .
( 14 ) . أى : مرتبطا بالشرط .
( 15 ) . أى : بخلاف المعلّق .
( 16 ) . أى : الشرط .
( 17 ) . أى : الواجب فى المعلّق .