مولى را تصوّر كرده و سپس بررسى مىكند و مىبيند كه امر مولى داراى مصلحت است كه اگر انجام دهد ، ثواب مىبرد و اگر انجام ندهد ، عقاب مىشود . آنگاه اگر عبد مطيعى باشد ، امتثال مىكند . در اينجا معلوم است كه ارادهء تشريعى از ناحيه مولى فعلى است ، ولى مراد خواهناخواه استقبالى خواهد بود ، يعنى متوقّف است بر اينكه عبد ، ابتدا امر را تصوير كند و سپس مصلحت در فعل و مفسدهء در ترك آن را بسنجد و آنگاه وارد عمل شود .
بنابراين بين ارادهء تشريعى و مراد ، فاصله است ، با اين تفاوت كه گاهى فاصلهء كوتاه است ، مثل واجب منجّز كه هرچند براى انجام واجب ، زمان آينده نمىخواهد ، ولى به مقدارى كه عبد تصوّر كند و مصلحت را تشخيص دهد ، زمان - هرچند كم - لازم دارد .
و گاهى فاصله بيشتر است ، مثل واجب معلّق . و اگر انفكاك اراده از مراد ، محال عقلى باشد ، حتّى فاصله كوتاه هم اشكال دارد . زيرا احكام عقلى ، تخصيصبردار نيست ( عقليّة الأحكام لا تخصّص ) ، و لذا اينطور نيست كه اگر فاصله كوتاه باشد ، انفكاك محال نباشد ولى اگر در مثل واجب معلّق ، فاصله زيادتر باشد ، انفكاك اراده از مراد ، محال باشد .
* * * و ربما أشكل « 1 » على المعلّق أيضا ، بعدم القدرة على المكلّف به في حال البعث ، مع أنّها « 2 » من الشرائط العامّة .
و فيه : انّ الشّرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه « 3 » ، لا في زمان الإيجاب و التكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشّرط المتأخّر ، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه « 4 » كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقليّة « 5 » أصلا ، فراجع .
ثمّ لا وجه لتخصيص « 6 » المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي
هامش
( 1 ) . اشكال چهارم بر واجب معلّق .
( 2 ) . أى : القدرة .
( 3 ) . أى : زمان الواجب .
( 4 ) . أى : الشرط المتأخّر .
( 5 ) . أى : تقدّم العلّة به تمام أجزائها على المعلول ، رتبة ، و تقارنها مع المعلول زمانا .
( 6 ) . أى : تخصيص صاحب الفصول .