تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
مىشود واجب يا معلّق است و يا منجّز ، معلوم نمىشود كه كدام داخل در محلّ نزاع و كدام خارج است ، چون هم واجب منجّز و هم واجب معلّق ، « واجب مطلق » به شمار مىآيند ( به لحاظ اينكه وجوب در آنها حالى است ) و هر دو قسم در حريم نزاع داخل هستند ، زيرا هم مقدّمهء واجب منجّز ، وجودى است و هم مقدّمهء واجب معلّق . بنابراين تقسيم واجب به معلّق و منجّز ، از لحاظ ملازمهء بين وجوب مقدّمه و ذى المقدّمه ، ثمره‌اى ندارد ، زيرا هر دو قسم چون از خانوادهء واجب مطلق هستند و مقدّمهء آنها وجودى است ، در حريم نزاع داخل مىباشند ، و اين‌طور نيست كه با اين تقسيم ، يك قسم ، داخل و قسم ديگر خارج شود . * * * ثمّ « 1 » إنّه ربما حكي عن بعض أهل النظر « 2 » من أهل العصر ، إشكال في الواجب المعلّق ، و هو أن الطّلب و الإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة « 3 » المحرّكة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكّة عن المراد ، فليكن الإيجاب « 4 » غير منفك عمّا « 5 » يتعلّق « 6 » به « 7 » ، فكيف يتعلّق « 8 » بأمر استقباليّ ؟ فلا يكاد يصحّ الطّلب و البعث فعلا نحو أمر متأخّر . قلت : فيه « 9 » أنّ الإرادة « 10 » تتعلّق بأمر متأخّر استقبالي ، كما تتعلّق بأمر حالي ، و هو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ؛ ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات - فيما إذا كان المقصود « 11 » بعيد [ بعيدة ] المسافة و كثير [ كثيرة ] المئونة - ليس إلّا لأجل تعلّق إرادته « 12 » به « 13 » ، و كونه مريدا له « 14 » قاصدا إيّاه ، لا يكاد يحمله « 15 » على التحمّل إلّا ذلك « 16 » ، و لعلّ
هامش
( 1 ) . اشكال سوم بر واجب معلّق . ( 2 ) . المحقّق النهاوندى ، تشريح الأصول . ( 3 ) . أى : الإرادة التكوينيّة . ( 4 ) . أى : الإرادة التشريعيّة . ( 5 ) . أى : عن الواجب الّذى . . . . ( 6 ) . أى : يتعلّق الإيجاب . ( 7 ) . أى : ما يتعلّق ( يعنى : الواجب ) . ( 8 ) . أى : كيف يتعلّق الإيجاب . ( 9 ) . بخش اول از جواب ( مربوط به مقيس عليه ، يعنى ارادهء تكوينى ) . ( 10 ) . أى : الإرادة التكوينيّة . ( 11 ) . أى : المقصود الأصلى . ( 12 ) . أى : ارادة الشخص المريد ( القاصد ) . ( 13 ، 14 ) . أى : المراد و المقصود . ( 15 ) . أى : القاصد ( المريد ) . ( 16 ) . أى : المقصود .