تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
نعم « 1 » يمكن أن يقال : إنّه « 2 » لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنّه « 3 » بكلا قسميه ، من « 4 » المطلق المقابل « 5 » للمشروط ، و خصوصيّة « 6 » كونه « 7 » حاليّا « 8 » أو استقباليّا « 9 » لا توجبه « 10 » ، ما لم توجب « 11 » الاختلاف في المهمّ « 12 » ، و إلّا « 13 » لكثر تقسيماته « 14 » لكثرة الخصوصيّات ، و لا اختلاف فيه « 15 » ، فإنّ ما رتّبه « 16 » عليه « 17 » من « 18 » وجوب المقدّمة فعلا - كما يأتي - إنّما هو « 19 » من أثر إطلاق وجوبه « 20 » و حاليّته « 21 » ، لا من استقباليّة الواجب ، فافهم .

واجب معلّق و منجّز

مصنّف در اين متن اشاره دارد به تقسيم ديگرى از واجب كه از ناحيه مرحوم صاحب فصول صورت گرفته است . صاحب فصول ابتدا تقسيم واجب به « مطلق و مشروط » را بيان كرده و مانند مصنّف در واجب مشروط ، معتقد است كه قيد به هيئت ( وجوب ) برمىگردد نه مادّه ( واجب ) . سپس در تقسيم ديگرى ، واجب را بر دو قسم مىداند : 1 - واجب منجّز : يعنى وجوب واجب ، مقيّد به چيزى نيست ، بلكه وجوب آن ، به
هامش
( 1 ) . اشكال دوم بر صاحب فصول . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : الواجب . ( 4 ) . أى : يكون من المطلق . ( 5 ) . صفت « المطلق » . ( 6 ) . خ . ل : خصوصيته . ( 7 ) . أى : الواجب . ( 8 ) . في الواجب المنجّز . ( 9 ) . في الواجب المعلّق . ( 10 ) . أى : لا توجب خصوصيّة الواجب ، التقسيم . ( 11 ) . أى : ما لم توجب خصوصية الواجب . . . . ( 12 ) . أى : وجوب المقدّمة . ( 13 ) . يعنى اگر مجرّد خصوصيّت ( و لو ثمرهء عملى نداشته باشد ) ، موجب تقسيم شود . . . . ( 14 ) . أى : الواجب . ( 15 ) . أى : فى المهمّ . ( 16 ) . أى : ما رتّب صاحب الفصول . ( 17 ) . أى : على التقسيم . ( 18 ) . بيان « ما » . ( 19 ) . أى : ما رتّبه . ( 20 ) . أى : وجوب الواجب . ( 21 ) . أى : حاليّة وجوب الواجب .