عقوبت بر مخالفت ، بدون حجّت و بيان است و مؤاخذه ، بدون دليل و برهان است ، و عقاب بلا بيان ، عقلا قبيح است .
* * * تذنيب : لا يخفى أنّ إطلاق « الواجب » « 1 » على الواجب المشروط ، به لحاظ حال حصول الشّرط « 2 » ، على « 3 » الحقيقة مطلقا « 4 » ، و أمّا به لحاظ حال قبل حصوله « 5 » فكذلك على « الحقيقة » على مختاره - قدس سره - في الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب و إن كان أمرا استقباليّا عليه « 6 » ، إلّا أن تلبّسه « 7 » بالوجوب في الحال ، و « مجاز » على المختار « 8 » ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه « 9 » قبله « 10 » ، كما عن البهائي « 11 » ( رحمة اللّه ) تصريحه بأنّ لفظ « الواجب » مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة .
و أمّا الصّيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كلّ حال « 12 » ، لاستعمالها « 13 » على مختاره - قدّس سرّه - في « الطّلب المطلق » ، و على المختار في « الطّلب المقيّد » على نحو تعدّد الدالّ و المدلول ، كما هو الحال فيما إذا أريد منها « 14 » المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم .
تذنيب : [ كيفيت اطلاق واجب منجز . . . ]
مصنّف در « تذنيب » « 15 » دو مطلب را مطرح مىكند :
1 - اطلاق عنوان « الواجب » در واجب مشروط ، حقيقى است يا مجازى ؟
2 - استعمال صيغهء أمر در خطابهاى تعليقى ، حقيقى است يا مجازى ؟
هامش
( 1 ) . أى : عنوان الواجب .
( 2 ) . أى : به لحاظ حال التلبّس .
( 3 ) . أى : إطلاق . . . يكون على الحقيقة .
( 4 ) . چه بر مسلك شيخ و چه بر مسلك مشهور .
( 5 ) . أى : الشرط .
( 6 ) . أى : على مختار الشيخ .
( 7 ) . أى : الواجب .
( 8 ) . أى : مختار المصنّف و المشهور .
( 9 ) . أى : على المختار .
( 10 ) . أى : قبل حصول الشرط .
( 11 ) . زبدة الاصول : ص 46 ( مخطوط ) .
( 12 ) . چه بر مسلك شيخ و چه بر مسلك مشهور .
( 13 ) . أى : الصيغة .
( 14 ) . أى : الصيغة .
( 15 ) . تذنيب از « ذنب » بهمعناى دنباله است . اين بحث ادامهء مبحث واجب مشروط و مطلق است .