فايدهء دوم ( هذا ، مع شمول . . . )
وجوب و طلبى كه منشأ آن را انشاء و جعل مىكند ، يك قانون عامّ و كلّى است ، به طورى كه هم واجدين شرايط و هم فاقدين شرايط را شامل مىشود .
مثلا وقتى منشأ ، حكم وجوب حجّ را بر مبناى تمكّن و استطاعت ، جعل مىكند ، نسبت به كسانى كه هنگام انشاء حكم ، متمكّن و مستطيع هستند ، « فعلى » است ، امّا نسبت به كسانى كه فاقد و غير متمكّن هستند ، « تقديرى » مىباشد ، يعنى آنها در انتظار حصول شرط مىمانند و هنگامى كه شرط ، حاصل شد ، حكم نسبت به آنها نيز فعليّت پيدا مىكند .
بنابراين انشاء فعلى ، بىفايده نيست ، زيرا تمام مكلّفين ، فاقد شرط نمىباشند ، بلكه عدّهاى از آنها واجد شرط بوده ، و حكم نسبت به آنها فعلى است ، و عدّهاى نيز فاقد شرط بوده و حكم نسبت به آنها تقديرى ( معلّق بر حصول شرط ) است .
* * * ثم الظّاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط ، في محلّ النّزاع « 1 » أيضا « 2 » ، فلا وجه لتخصيصه « 3 » بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون « 4 » في الإطلاق و الاشتراط تابعة لذي المقدّمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها « 5 » من باب الملازمة .
و أمّا الشّرط المعلّق « 6 » عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب « 7 » ، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ، و لا ارتياب :
أمّا على ما هو ظاهر المشهور و المتصوّر « 8 » ، « 9 » لكونه « 10 » مقدّمة وجوبيّة .
هامش
( 1 ) . كما فى مطارح الأنظار : ص 44 .
( 2 ) . كالمقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق .
( 3 ) . أى : النزاع .
( 4 ) . أى : تكون المقدّمات الوجوديّة .
( 5 ) . أى : المقدّمة .
( 6 ) . خ ل : و أمّا شرط علّق عليه .
( 7 ) . كتعليق وجوب الإكرام على المجيء ، و وجوب الحجّ على التمكّن .
( 8 ) . خ ل : المشهور المنصور .
( 9 ) . خ ل : فلكونه .
( 10 ) . أى : الشرط ( كالتمكّن ) .