تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولى اگر شرط به هيئت رجوع كند ، تفكيك منشأ از إنشاء لازم نمىآيد ، زيرا آنچه را كه مولى انشاء كرده است ( طلب بعد از مجىء ) همان محقّق خواهد شد . و إنشاء أمر . . . انشاء تقديرى و تعليقى مصنّف مىگويد : انشاء تقديرى و تعليقى مانند إخبار تعليقى ، هيچ اشكالى ندارد . يعنى همان‌طور كه مىتوان گفت : « إن جئتنى اكرمك » ( اگر نزد من بيايى ، اكرامت مىكنم ) ، مىتوان گفت : « إن جاءك زيد فأكرمه » ( اگر زيد نزد تو آمد ، اكرامش كن ) ، و وجدان را نيز گواه و شاهد بر اين مطلب مىبيند ، چنانچه در دو مثال فوق ذكر شده است . * * * و أمّا حديث « 1 » لزوم رجوع الشّرط إلى المادّة لبّا ، ففيه : إن الشّيء « 2 » إذا توجّه « 3 » إليه ، و كان « 4 » موافقا للغرض بحسب ما فيه « 5 » من المصلحة أو غيرها « 6 » ، كما يمكن أن يبعث « 7 » فعلا إليه « 8 » و يطلبه « 9 » حالا ؛ لعدم مانع عن طلبه كذلك « 10 » ، يمكن أن يبعث إليه « 11 » معلّقا ، و يطلبه « 12 » استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول ؛ لأجل مانع عن الطّلب و البعث فعلا قبل حصوله « 13 » ، فلا يصحّ منه « 14 » إلا الطّلب و البعث معلّقا بحصوله « 15 » ، لا مطلقا و لو متعلّقا بذاك « 16 » على التّقدير ، فيصحّ منه « 17 » طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، و لا يصحّ منه الطّلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجيء . هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها « 18 » في غاية الوضوح .
هامش
( 1 ) . هذا هو الوجه الايجابي الّذى ادّعاه الشّيخ ( ره ) من رجوع الشرط إلى المادّة لبّا . مطارح الأنظار : ص 52 ، في مقدّمة الواجب . ( 2 ) . كالإكرام . ( 3 ) . أى : إذا توجّه إليه العاقل . ( 4 ) . أى : كان الشيء . ( 5 ) . أى : الشيء . ( 6 ) . أى : غير المصلحة ( بناء على قول الأشاعرة ) . ( 7 ) . أى : يبعث العاقل الملتفت . ( 8 ، 9 ) . أى : الشيء . ( 10 ) . أى : طلبا فعلا و نقدا . ( 11 ، 12 ) . أى : الشيء . ( 13 ) . أى : الشرط . ( 14 ) . أى : من العاقل الملتفت . ( 15 ) . أى : الشرط . ( 16 ) . أى : الشيء المطلوب . ( 17 ) . أى : العاقل . ( 18 ) . أى : الأحكام .