تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
يكون « 1 » موردا للتّكليف ، و قد لا يكون كذلك « 2 » ، على اختلاف الأغراض الدّاعية إلى طلبه « 3 » و الأمر به ، من فرق في ذلك « 4 » بين القول « 5 » بتبعيّة الأحكام للمصالح و المفاسد ، و القول « 6 » بعدم التّبعية ، كما لا يخفى . هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل « 7 » المقرّر لبحثه ، بأدنى تفاوت .

[ رجوع قيود به هيئت ]

مشروط بودن مادّه ( واجب ) يا هيئت ( وجوب ) ؟ مصنّف در اين متن به نزاع بين خود و مرحوم شيخ قدّس سرّه اشاره دارد به اين بيان : مرحوم شيخ در واجب مشروط ، قائل است كه شرط به « وجوب » تعلّق نمىگيرد ، بلكه به « واجب » تعلّق دارد . يعنى ايشان شرط را ، قيد « وجوب » ( كه مفاد هيئت است ) نمىداند ، بلكه آن را قيد « واجب » ( كه مفاد مادّه است ) مىداند . در اينجا لازم است با ذكر مثال به توضيح مطلب اشاره شود : مثال : « إن جاءك زيد فأكرمه » كلمهء « أكرم » ( به‌عنوان فعل امر ) دو چيز دارد : 1 - هيئت و مفاد أمر كه همان « وجوب إكرام » است . 2 - مادّهء أمر كه همان « إكرام » است . بحث در اين است كه آيا « مجىء » ( به‌عنوان شرط ) قيد « وجوب و هيئت امر » است يا قيد « واجب و مادّهء امر » كه اگر قيد هيئت باشد ، با تحقّق مجىء زيد ( آمدن زيد ) ، وجوب إكرام نيز محقّق مىشود و آن‌وقت ، وجوب و طلب هست ، و اگر الآن ( زمانى كه آمر مىگويد : « إن جاءك زيد فأكرمه » ) مجىء زيد نباشد ( بلكه زيد فردا بيايد ) ، وجوب و طلبى هم نخواهد بود ، و در اين صورت هم وجوب و هم واجب ، استقبالى است ، يعنى « وجوب » هم بعد از « مجىء » مىآيد ، و تقدير مثال چنين است : « الاكرام واجب على تقدير المجيء » .
هامش
( 1 ) . أى : يكون ذاك الأمر الاختياري . ( 2 ) . أى : لا يكون مأخوذا فيه . . . . ( 3 ) . أى : الشيء . ( 4 ) . أى : لزوم كون الشرط من قيود المادّة لبّا . ( 5 ) . قول عدليّه ( اماميّه و معتزله ) . ( 6 ) . قول أشاعره . ( 7 ) . هو العلّامة الميرزا ابو القاسم الكلانتر النوري ( ره ) ، على ما فى مطارح الأنظار .